responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 197


أيضا المشهور ولذا افتى في كتبه المتأخرة عن المنتهى بقول المشهور مستدلا كما عن التذكرة بزوال الحذر وحصول رد النور المستفاد إناطة الحكم بهما من الاخبار مثل صحيحة زرارة وابن مسلم الدالة على كون الغاية السكون ورواية الفضل المتقدمة المشعرة بكون الغاية صرف شر الآية ووقاية مكروهها وهذه الأمور تحصل بمجرد الاخذ في الانجلاء بحكم حدس أغلب الناس الخائفين بل حكم العادة وقد صرح بذلك كله الصادق ( ع ) في صحيحة حماد قال ذكرنا له ( ع ) انكساف والقمر وما يلقى الناس من شدته فقال ( ع ) إذا انجلى منه شئ فقد انجلى ويؤيده ما قيل من أن المراد بالناس العامة الذين يرون بقاء هول الآية الموجب لبقاء الوقت عندهم إلى تمام الانجلاء على ما حكى عنهم لكن الانصاف ان هذا غير مستفاد من الرواية فان لقاء الشدة من الخسوف ليس له ربط معتد به بمسألة بقاء وقت صلاته عندهم إلى تمام الانجلاء بل الظاهر من الرواية إرادة إزالة الخوف عن الناس وادخال الطمأنينة في قلوبهم بعد الاخذ في الانجلاء وحاصل المراد حينئذ ما ذكره في المعتبر من إرادة تساوى الحالتين في زوال الشدة وعليه فلا دلالة للرواية على قول المشهور ولو أريد تقريب الاستدلال به بان المراد ان الانجلاء الذي جعل حدا للوجوب في ساير الاخبار هو انجلاء جز منه ورد عليه ان هذا المعنى لا ربط له بما ذكره له حماد وكيف كان فالاستدلال بالخبر المذكور مشكل واشكل منه الاستدلال بسابقيه من روايتي زرارة والفضل بل هما أقرب إلى القول الآخر لان السكون كناية عن ذهاب مطلق الآية لا ظهور امارة الذهاب وشر الآية ومكروهها غير مأمون قبل الذهاب بالكلية ولا يزول الخوف بجريان العادة أو حكم الحدس بعدم المكث على المقدار الباقي والا لم يكن وجه لحدوثه لجريان العادة بالانجلاء وحكم الحدس به قبل الاخذ أيضا وحينئذ لا وجه للخروج عن مقتضى أصالة بقاء التكاليف والتوسعة إلى تمام الانجلاء وفاقا للمحكى عن السيد والعماني والحلبي و [ المح ] في المعتبر والشرايع والمصنف في المنتهى و الشهيدين في الدروس والروضة وشارحها و [ المح ] الثاني وكثير من متأخري المتأخرين للأصل ولان انكساف البعض كان سببا للوجوب فكذا استدامته وان المتقضي هو الخوف لا يزول الأبرد النور كله وقد تقدم امكان استفادة ذلك من صحيحة زرارة وحسنة الفضل ولما في صحيحة الرهطان رسول الله صلى الله عليه وآله صلاها في كسوف الشمس والناس خلفه ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها ورواية عمار عن الصادق ( ع ) ان صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف من الشمس والقمر وتطول ففي صلاتك فان ذلك أفضل فان ذهاب الكسوف انما يكون بالانجلاء التام ويؤيده ما دل على استحباب تطويل

197

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست