responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 193


كما هو واضح لمن تأملها وعلى أي تقدير وتفصيل الكيفية المذكورة ان يكبر للاحرام مقارنا للنية المعتبرة لعموم لا عمل الا بنية ولا صلاة بغير افتتاح ثم يقرء الحمد بلا خلاف نصا وفتوى لعموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وبخصوص ما سيجئ من الصحاح وله ان يقرء بعد الحمد سورة تامة ثم يركع ثم يقوم يقرء فيقرء الحمد أيضا وسورة أخرى أو عين تلك السورة ثم يركع هكذا يركع خمسا ثم يسجد سجدتين ثم يقوم ويصلى الركعة الثانية كذلك يتشهد ويسلم هذه أفضل كيفياتها وأحوطها ويجوز له ان يقرء في القيام الأول بعض السورة فيقوم من الركوع وحينئذ له ان يتمها في القيام الثاني من غير أن يقرء الحمد وانشاء [ وزع ] السورة على الركوعات للركعة الأولى وكذا يوزع على ركوعات الثانية ثم إن استيفاء احكام صورة التبعيض وفروعه يتم بتنقيح المطلب في مسائل كل من القيامات فنقول إما القيام الأول فلا اشكال في وجود الحمد فيه لما مر وسيجئ واما عدم جواز اخلاله من السورة فالظاهر أنه موضع وفاق نصا وفتوى حتى ما لو قرء سورة كاملة فيما بعده من القيامات واما جواز الاقتصار على بعض السورة فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه نعم حكى عن المقنعة وجمل السيد ومهذب القاضي الاقتصار على ذكر الكيفية الأولى وليس ذلك بنص في المخالفة ولذا ادعى الاتفاق على جواز التبعيض في المعتبر والمنتهى كما عن التذكرة وجامع المقاصد و التنقيح مضافا إلى جميع ما ورد في كيفية هذه الصلاة ففي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا سئلنا أبا جعفر ( ع ) عن صلاة الكسوف كم هي ركعة ويكف يصليها قال هي عشر ركعات وأربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة الا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول سمع الله لمن حمده و تقنت في كل ركعتين قبل الركوع وتطيل القنوت والركوع لعى قدر القراءة والركوع والسجود فان فرغت قبل ان ينجلى فاقعد وادع الله حتى ينجلى فان انجلى قبل ان تفرغ من صلاتك فأتم ما بقى بجهة ( ؟ ؟ ؟ ) قلت كيف القراءة فيها قال إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرء فاتحة الكتاب فان نقصت من السورة شيئا فاقرء من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب الجزء في صحيحة الرهط المروية في التهذيب بعد ذكر الكيفية الأولى كما في الصحيحة قال قلت فان هو قرء سورة واحدة في الخمس ركعات ففرقها بينها قال أجزئه أم الكتاب في أول مرة وان قرء خمس سور كان مع كل سورة أم الكتاب الخبر وفى صحيحة الحلبي المروية في الفقيه عن الصادق ( ع ) عشر ركعات وأربع سجدا تركع خمسا ثم تسجد في الخامسة ثم تركع خمسا ثم تسجد في العاشرة وان شئت قراءت سورة في كل ركعة وان شئت نصف سورة في كل ركعة فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرء فاتحة الكتاب

193

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست