نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 124
وكيف كان فظاهر هذه الرواية كعبارة المصنف وصريح الروض وجامع المقاصد والمحكى عن الاقتصار والخلاف والكافي ورسالة عمل اليوم والليلة شمول الحكم لمطلق الزيادة على السورة فان الظاهر من لفظ الأكثر فيها وإن كان تعدد الآحاد لا الابعاض الا ان مقابلته الأقل يدل على إرادة مطلق الا زيد منه الصادق ولو بتكرار بعض السورة بل يمكن دعوى تعميم القران لغير صورة التكرار من مطلق الزيادة سيما مع وصل الأخر بالأول لكن الظاهر عدم ثبوت الحكم في ذلك لان المستفاد من الأخبار الكثيرة المعللة للحكم بان لكل سورة ركعة فاعطها حقها هو اختصاص منع الزيادة بالسورتين وكون مطلق الزيادة مرجوحا للرواية لا لأجل تحقق القران وإن كان ممكنا لكنه بعيد سيما مع ضعف سند الرواية بمحمد بن عبد الحميد المختلف فيه وأمكن جبرها بما يلوح من كلام جماعة منهم الفاضلان في مسألة قرائة الغريمة من عموم محل الخلاف لزيادة البعض أيضا فيمكن دعوى عدم القول بالتفصيل بين زيادة السورة وبعضها بل كلام شارح الروضة في تلك المسألة صريح في ذلك ودعوى معارضة الرواية بما دل على جواز العدول فاسدة أولا بان الظاهر من القران هو نية الجمع بين السورة والزائد من أول الأمر أو بعد الشروع والظاهر من العدول هو رفع اليد عما شرع فيه والقصد إلى ما يعدل إليه ولذا جعل غير واحد الأصل في العدول الحرمة لأنه ابطال للعمل وثانيا ان أدلة العدول أخص مطلقا من الرواية وكذا معارضة الرواية بما دل على جواز تكرير الآية من القرآن لما سيجئ من أن تكرار السورة أو الآية ليس من القرآن مضافا إلى أن تلك الأخبار عام للنوافل والفريضة فتخصص بالرواية المختصة بالمكتوبة والتحقيق ان عنوان القرآن بين السورتين والجمع بينهما الوارد في الاخبار لا يشمل الموضوع المذكور والرواية مع قصور سندها لا يخلوا عن قصور الدلالة وان استظهرنا من لفظ الأكثر فيها مطلق الازيد والاجماع المركب أيضا غير ثابت فلابد من ملاحظة الأصل فان جعلناه الجواز كما يظهر من بعض بناء على أن المكلف به مطلق السورة الصادق مع الواحدة والتعدد فلا اشكال بعد طرح الرواية وان جعلناه المنع بناء على أن المتيقن جزئية السورة الواحدة وليس في المقام اطلاق يشمل جزئية مهية السورة المشتركة بين الواحدة والمتعددة فاتيان البعض من السورة الأخرى بقصد انه من قرائة الصلاة يحتاج إلى توقيف مفقود في المقام فان قلنا بالحرمة والبطلان مع زيادة [ السورة ] التامة فالفرض ملحق به بحكم الأصل ويبقى الرواية المذكورة مؤيدة إما لو قلنا بالكراهة الرافعة لحكم أصالة عدم المشروعية فيثبت مشروعية الآيتان بالبعض أيضا بالاجماع المركب أو الفحوى مع امكان منعها واما الكراهة فيحكم بها لأجل الرواية وان قصرت دلالة أو سندا هذا كله مع قصد كون الزايد من جملة قرأته
124
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 124