responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 109


والمحقق الثاني وهل يقتصر على ما يحسن كما هو ظاهر العبارة كعبارة الشرائع واللمعة وصريح المعتبر والمنتهى والمدارك أو وجوب التعويض عنه كما في الروض انه المشهور بين المتأخرين قولان من أصالة البراءة واقتضاء الامر بالقدر المستطاع اجزائه كالأمر في النبوي إن كان معك قرآن فاقرء به ومن الاحتياط في العبارة وان كلما دل على البدلية عند تعذر جميع الفاتحة دل على اعتبارها عن كل جزء منها ولعموم فاقرؤا ما تيسر ولعموم قوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب خرج الصلاة المجردة عنها المشتملة على بدلها ولقوله ( ع ) في علل الفضل انما أمر الناس بالقرائة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا إلى أن قال وانما بدء بالحمد دون غيرها من السور لأنه جمع فيه من جوامع الخير والكلم ما لم يجمع في غيرها فان ظاهر ما يدل على أن مهية القراءة مطلوبة في نفسها لحكمة عدم هجر القران وخصوصية الفاتحة لحكمة أخرى ففقد الخصوصية لا يوجب سقوط المهية ولان النبي صلى الله عليه وآله أمر الأعرابي بالتسبيحات الأربع مع بعد ان يكون جاهلا بالتسمية بل وبضم كلمتي رب العالمين إلى التحميد الذي هو من اجزاء التسبيحات فيحصل له ثلث آيات فلو لا وجوب التعويض ولو بالذكر لاستغني بالآيات الثلث عن الذكر وهذه الأدلة لا يخلوا عن نظر الا ان القول بالتعويض لا يخلوا عن قوة وعليه فهل يتعين تكرار ما يعلم من الفاتحة كما عن التذكرة والمنظومة وغيرهما لا قربيته إلى الفائت أو يتعين الابدال من غيرها المغاير لها صورة لا بمجرد القصد كما في [ بسامل ] السور الآيات المكررة في القران مع القدرة كما عليه جماعة لعموم فاقرؤا ما تيسر والنبوي إن كان معك قران فاقرء به والا فاحمد الله وهلله وكبره وصحيحة ابن سنان لو أن رجلا دخل في الاسلام ولا يحسن ان يقرء القرآن أجزئه ان يكبر ويسبح ولا ن الشئ الواحد لا يكون أصلا وبدلا ولان المستفاد من رواية العلل المتقدمة ان تقديم الحمد لحكم متفرقة في آياتها لا توجد في غيرها ولا شك في أنها لا تحرز بتكرار بعضها ونحوها ما ورد من أن اسم الله الأعظم مقطع في أم الكتاب وهذا هو الأقوى وأقربية بعض الفاتحة إلى بعضها الغائت ممنوعة جدا ولو عجز عن غير ما يعلم فهل يجب التكرار كما حكى نسبة إلى جماعة أو يجب الابدال بالذكر لان بدليته عن مجموع الفاتحة عند تعذرها يقتضى بدلية بعضه عن بعضها ولان الشئ الواحد لا يكون أصلا وبدلا ولان النبي صلى الله عليه وآله أمر الأعرابي بالذكر مع بعد عدم علمه بالقران حتى البسملة مع كون الحمد الله من القرآن وكذا لا إله إلا الله فلولا وجوب الذكر

109

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست