responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 105


ثلث مرات وهذا أيضا مما يوهن التمسك بها للقول بالأنثى عشر مضافا إلى ذكر الرواية في المعتبر والمنتهى عن كتاب حريز مطابقا لما في المستطرفات ولأجل ذلك كله يقوى الظن بزيادة التبكير فيما رواه الحلى في باب الصلاة من السرائر سيما مع حكاية القول بالتسع عن حريز وحكاية القول بالعشر عن الحلى واما التمسك للتسع فهو وإن كان حسنا من جهة ترجيح ما في المستطرفات أو كتاب الصدوق الا ان مثل هذا الاضطراب في المتن يمنع عن مكافئة الرواية لما تقدم من صحيحة زرارة مضافا إلى انها لا تدل على الوجوب والى اعتضاد الصحيحة بما دل على ثبوت التكبير في هذا الذكر ولعله لهذا اختار جماعة وجوب تكبير واحد زائدا على التسع بعدها إما للأدلة الخارجية واما لجعل التكبير في قوله ثم تكبر وتركع ما عدا تكبيرة الركوع المستغنى عن ذكرها هنا بمعلومية ثبوتها للركوع لكنه أيضا خلاف الظاهر كما لا يخفى وإن كان ظاهر عطف التكبير على التسبيح يعطى الوجوب والأدلة الخارجية الدالة على وجوب التكبير انما تؤيد صحيحة المختار ولا تقيد هذه الا على أن يكون التكبير عقيب كل من التسبيحات الثلث ليقع جوابا لما تضمنه الرواية من السؤال عما ينبغي ان يقال لان الاثني عشر منتهى الاستحباب على المعرف عن غير العماني القائل باستحباب الخمس والسبع الذي لا يعمل عليه الا لمتابعة هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله كما في الذكري تسامحا في طرق السن ثم إن لأصحابنا رضوان الله عليهم في ترجيح التسبيح على القراءة مطلقا كما عن العماني وظاهر الصدوقين والحلى وجملة من متأخري المتأخرين أو القراءة مطلقا كما عن الحلبي واللمعة والمدارك أو للامام مطلقا والتسوية في غيره كما في الشرايع وعن غيره أو التسبيح للمأموم كما عن المنتهى والمنفرد كما عن الدروس أو ان تيقن دخول مسبوق معه كما عن الإسكافي وغيره أقول منشاها اختلاف الاخبار واختلاف وجوه الجمع بينها ثم إن المعروف عدم وجوب الاستغفار وفي المنتهى الأقرب انه ليس بواجب ولعله في مقابل الروايات المخالفة مثل ظاهر قوله ( ع ) في صحيحة عبيد بن زرارة بعد السؤال عن ذكر الأخيرتين فتسبح وتحمد لله وتستغفر لذنبك وان شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء فان عطف الاستغفار على الواجب ظاهر في وجوبه مضافا إلى تعليل اجزاء الفاتحة بكونها تحميدا ودعاء مع أن الدعاء في المبدل ليس الا الاستغفار الا ان يقال المراد اشتمالها على ذكر المبدل وزيادة ومثل قوله ( ع ) في حسنة زرارة بابن هاشم مشيرا إلى ما عدا الأولين سبع ركعات هي سنة ليس فيهن قرائة انما هو تسبيح وتكبير و

105

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست