responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 316


به بالامر الوجوبي الواقعي نعم القطع بمشروعية الجماعة في فعل يتوقف على القطع بكونه مأمورا به والمحتاط يقطع بكون الجماعة مشروعة على تقدير ثبوت الامر الواقعي واما على تقدير عدمه فأصل الفعل أيضا ليس بمشروع واقعا ضرورة عدم الامر به واقعا والامر الظاهري الاستحبابي الاحتياطي كما دل على رجحان احراز الواقع من جهة الامر الوجوبي كذلك دل على رجحان احراز الواقع من جهة الامر الاستحبابي بالجماعة وكما لا يحتاج استحباب الاحتياط في أصل الفعل إلى القطع بتعلق الامر الصلاتي بل لو قطع به لم يكن معنى للاحتياط كذلك استحباب ايقاع ذلك الفعل على الوجه الأكمل لا يتوقف عليه كما هو الشأن في جميع الصفات المعتبرة في الفعل الواقعي على تقدير تعلق الامر به بحث لولا الامر لم تكن مشروعة فيه ولك ان تقول كما أن الامر الاحتياطي من جهة الامر الوجوبي قد دل على مشروعية أصل الفعل كذلك الامر الاحتياطي من جهة الامر الاستحبابي بالجماعة إذا الاحتياط مطلوب من كلا الجهتين والقطع بالوجوب يعتبر في تعلق الامر الاستحبابي القطعي الواقعي بالجماعة وأما الامر الاستحبابي الاحتياطي الظاهري بالجماعة فيكفى فيه احتمال الوجوب فالمراد من استحباب الجماعة في المعادة استحباب الاحتياط لادراك الجماعة في الصلاة التي يؤتى بها لأجل احراز الامر الواقعي على تقدير بقائه وعدم سقوطه بالفعل الأول وبالحقيقة فهذا الفعل المعاد ليس فعلا مستقلا حتى يتكلم في اثبات استحباب الجماعة فيه وأما المعادة لادراك الجماعة فهى ليست المعادة نافلة تعلق بها الجماعة على حد تعلقها بسائر النوافل التي ثبت نفلها مع قطع النظر عن الجماعة ثم استحب اتيانها بالجماعة بل الاستحباب انما تعلق بإعادتها مع الجماعة فهى أيضا ليست من قبيل الجماعة في النافلة بل من قبيل نفل إعادة الفريضة جماعة ففي الحقيقة ليست هاتان المسئلتان مخرجتين عن عموم المنع عن الجماعة في النوافل نعم الكلام في أن الاستحباب الإعادة جماعة ثبت مطلقا أو مع كون الصلاة التي فعل أولا من الامام أو المأموم قد فعل منفردا فلا يشرع تكرار الجماعة القول في الجماعة وفضلها عظيم جدا ففي النبوي المحكي عن المجالس ان الركعة في الجماعة أربع وعشرون ركعة كل ركعة أحب إلى الله من عبادة أربعين سنة وفي الأخر من صلى الفجر في الجماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له في الفردوس سبعون درجة بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة ومن صلى الظهر في جماعة كان له في جنات عدن خمسون درجة ما بين درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة ومن صلى العسر في جماعة كان له كاجر ثمانية من ولد إسماعيل كل منهم رب بيت تعتقهم ومن صلى المغرب في جماعة كان له كحجة مبرورة وعمرة مقبولة ومن صلى العشاء في جماعة كان كمن أحيا ليلة القدر وفي ثالث من مشى إلى مسجد يطلب فيه جماعة

316

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست