responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 190


لأبي جعفر ( ع ) ما فرض الله من الصلاة قال الوقت والطهور والركوع والسجود والقبلة والدعاء والتوجه وقوله ( ع ) في رواية وهب القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والعذاة فمن ترك القنوت رغبة عنه فال صلاة له وقوله ( ع ) في رواية عمار ان نسى الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ وليس له ان يدعه متعمدا وصحيحة محمد بن مسلم فمن نسى القنوت قال يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شئ عليه وغير ذلك من ظواهر الامر في بعض الأخبار وفي الاستدلال بالجميع نظر ظاهر لعدم تعين حمل القنوت في الآية على هذا المعنى الاعلى تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية في هذا اللفظ في ذلك الزمان ودونه خرط القتاد والدعاء في صحيحة زرارة محتمل الذكر الواجب في الركوع والسجود لان الدعاء في القنوت ما يعم التسبيح والتهليل بل قيل أفضله كلمات الفرج واما الرواية فهو محمول على تأكد الاستحباب مع أن الوعيد انما هو على الترك رغبة عنه الظاهر في التولي والاعراض كما فيمن رغب عن سنتي فليس منى لكن هذا ضعيف بان الترك على هذا الوجه أيضا لا يوجب بطلان الصلاة وكيف كان فتحمل الرواية وما بعدها على تأكد الاستحباب بقرنية ما تقدم وغيره بل يحتمل حمل كلام الصدوق على ذلك لأنه لم يزد على ما في رواية وهب من نفى الصلاة لتاركه الا ان قال إن القنوت سنة واجبة وإرادة تأكد الاستحباب عن الوجوب في كلامه غير بعيده ثم إنه لا شك في عموم رجحان القنوت في جميع الصلوات فرضها ونفلها لموثقة زرارة القنوت في كل صلاة وفي موثقة محمد بن مسلم القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة ومحله في الركعة الثانية قبل الركوع في جميع الصلوات عدا ما سيجئ بالاجماع المحكي والاخبار مثل رواية زرارة وابن الحجاج القنوت في كل صلاة قبل الركوع في الركعة الثانية وعن ظاهر المعتبر والروضة جوازه قبل الركوع لرواية الجعفي القنوت قبل الركوع وان شئت بعده ويرده رواية ابن عمار لا اعرف قنوتا الا قبل الركوع وقد يحمل على التقية لحكاية التخيير عن بعضهم كما في شرح الروضة { في صلوات الآيات } وربما [ قضاف ] إلى الكسوف إما تغليبا كما قيل وفيه نظر واما لاختصاصها به في بدو تشريعها فسميت بذلك كما في بعض الأخبار و تجب هذه الصلاة عند كسوف الشمس والقمر وهو انطماس نورهما كلا أو بعضا اجماعا نصا وفتوى ومقتضى اطلاق أكثر الفتاوى كجمع النصوص شمول الحكم لانكساف الشمس بباقي الكواكب غير القمر إذا أحسن به المكلف أو يثبت بالبينة كما حكى ان رؤيت الزهرة في جرم الشمس كاسفة لها واليه مال في الذكرى

190

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست