ممن ترضون من الشهداء ) [1] . وأما السنة فبالأخبار الكثيرة الواردة في الأبواب المختلفة ، كالوارد في شهادة المملوك : ( لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ) وفي شهادة المكاري والجمال والملاح : ( ما بأس بهم ، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء ) وفي شهادة الضيف : : ( لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ) إلى غير ذلك . ومن أشهر الأخبار في مسألة العدالة وتعريفها واعتبارها في الشهادات صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ قال أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار ، من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك . والدلالة على ذلك كله : أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك . ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته بين الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن ، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة ، فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس . فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيرا ، مواظبا على الصلوات ، متعاهدا لأوقاتها في مصلاه ، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ، وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب ، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين ، وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ، ومن يحفظ مواقيت الصلاة