responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 437


والحاصل أن الخبرين إما مطرحان وإما مؤلان ، وأن الحكم لا ينقض ، وأنه لا ضمان على الشاهدين مع دخول الزوج ، وأما ضمانهما نصف المهر إن كان شهادتهما قبل الدخول فهو صريح المحقق والعلامة في القواعد وغيرهما ولم يذكر أحد منهم دليلا تطمئن إليه النفس لضمان الشاهدين نصف المهر حينئذ [1] .



[1] أقول توضيحا للمسألة وتحريرا لمواضع الخلاف فيها : أولا : أنه قد اختلفت عبارات الأصحاب في عنوان هذه المسألة ، فالمحقق في المتن يقول : إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا ، فإن كان بعد الدخول لم يضمنا ، وإن كان قبل الدخول ضمنا له نصف المهر المسمى ، لأنهما لا يضمنان إلا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة " هذه عبارته ولا تعرض فيها لحكم الحاكم ولا لخلاف للشيخ ، مع أن من عادته التعرض لأقوال الشيخ كما هو معلوم . وفي النافع يقول : لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا ، ضمنا المهر وردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني . وتحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة لا مع حكم الحاكم ، ولو حكم لم يقبل الرجوع " فتراه يورد أولا مضمون صحيحة محمد بن مسلم فيحملها على المحمل المذكور ، ثم ينص على أنه لو حكم الحاكم لم يقبل الرجوع ، ولا تعرض في كلامه لحكم الضمان . والعلامة في التحرير يقول : لو شهدا بطلاق امرأة رجعا أو رجع أحدهما قبل الحكم بطلت شهادتهما وبقيت على الزوجية ، وإن رجعا بعد الحكم ، فإن كان ذلك قبل الدخول . . " فتراه يفصل في العنوان بين الرجوع قبل الحكم والرجوع بعده ، ويجعل التفصيل بين ما إذا كان بعد الدخول أو قبله متفرعا على الصورة الثانية ، ومن هنا أضاف في المسالك والجواهر قيد " وحكم به الحاكم " إلى عبارة الشرائع . فيكون عنوان هؤلاء للمسألة هو : رجوع الشاهدين بعد الحكم بشهادتهما بثبوت الطلاق عن الشهادة . أما الشيخ فقد أوردنا عباراته في النهاية والخلاف والمبسوط ، وكذلك أوردها العلامة في المختلف ، والملاحظ أن عنوانه للمسألة في الخلاف والمبسوط يختلف عما هو في النهاية . أما في الكتابين فقد تعرض ل‌ " حكم الحاكم " وأما في النهاية فجاءت عبارته مطابقة للنص كما هو حال هذا الكتاب غالبا والنص أما صحيحة محمد بن مسلم وأما موثقة إبراهيم بن عبد الحميد ، وكلاهما خال عن " الحكم " . بل المراد تزوج المرأة بشهادتهما ثم رجوعهما عن الشهادة وقد تزوجت بزوج آخر ، والخبران ظاهران في هذا ، وقد أفتى المحقق في النافع بهما كما علمت . فظهر أن الشيخ غير مخالف في النهاية في مفروض القوم ، وما في الجواهر من قوله : " بلا خلاف أجده في شئ من ذلك إلا ما يحكى عن الشيخ في النهاية . " في غير محله . بل تلك مسألة أخرى . كما ظهر أن عبارة النهاية والخبرين ظاهرة في تلك المسألة ، ولا حاجة إلى حملها عليها . ثم إنه قد نسب إلى الكليني والصدوق والقاضي والحلبي موافقة الشيخ فيما عنونه وذهب إليه في النهاية ، فالخبران معمول بهما عند قدماء الأصحاب لا معرض عنهما . وقد عرفت عبارة المحقق في النافع . ثم إني بعد أن كتبت هذا راجعت مباني تكملة المنهاج فوجدته دام ظله قد عنون في متنه المسألة بقوله : " إذا أنكر الزوج طلاق زوجته وهي مدعية له ، وشهد شاهدان بطلاقها ، فحكم الحاكم به ثم رجعا وأظهرا خطأهما فإن كان بعد الدخول . . " ثم عنون مسألة النهاية بقوله : " إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زورا ، فاعتدت المرأة وتزوجت زوجا آخر مستندة إلى شهادتهما ، فجاء الزوج وأنكر الطلاق . . " واستدل على الحكم فيها بموثقة إبراهيم بن عبد الحميد واصفا إياها بالصحيحة على مبناه . وثانيا : أن الحكم بعدم انتقاض الحكم برجوع الشاهدين بعده غير صاف عن الاشكال ، ففي الكفاية : وإن رجعا بعد حكم الحاكم بالمفارقة فالمقطوع به في كلامهم أنه لا ينتقض الحكم بل يثبت الطلاق ، لأنه ثبت بالبينة المقبولة وحكم به الحاكم بالقضاء المبرم ، فلا يبطل بمجرد رجوع الشهود المحتمل للصحة والفساد ، فإن الثابت بدليل شرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي . قال : وفي التعليل تأمل . بل قال في المستند بناءا على ظهور الخبرين في انتقاض الحكم كما ذكر القوم ، ولذا قالوا بأنهما مخالفان للقواعد المحكمة " أي دليل شرعي أقوى من الصحيح والموثق ، الموافقين لفتوى جمع من أساطين القدماء ، وغير المخالفين لفتوى جمع من المتأخرين ، حيث ترددوا في المسألة مع نقل أقوال أخر فيها أيضا عن جماعة ؟ وهل يطلق على مثل ذلك الحديث الشاذ النادر ؟ وهل ذلك الدليل أضعف من حديث درء الحدود بالشبهات الذي نقضوا به الحكم المبرم في الحدود كما مر ؟ مع أنه يمكن الكلام في تعيين الشبهة وصدقها في المورد . ولعله من هنا قال في جامع المدارك : إن ما في المتن من أنه إذا كان ما ذكر بعد الحكم لم يقبل الرجوع مشكل جدا ، حيث إن النكاح ليس من قبل الأموال ، فإن المحكوم عليه فيها مع قطعه بأن الحكم على خلاف الواقع لا بد له من التسليم في الظاهر ، والمرأة كيف يجوز لها أن تمكن نفسها للأجنبي ، بل يشكل تسليم من حكم عليه بالقتل نفسه للقتل مع رجوع من شهد ، بل مع عدم الرجوع وكون المحكوم عليه غير مستوجب للقتل . وثالثا : ما ذهب إليه المحقق في المتن من وجوب نصف المهر على الشاهدين إن كانت شهادتهما قبل دخول الزوج منسوب إلى الأكثر في المستند وإلى المشهور في مباني التكملة ، لكنه غير خال عن الاشكال ، فالعلامة في التحرير وإن وافق عليه بالتالي إلا أنه أشكل عليه بقوله : عندي في هذه المسألة اشكال ، ينشأ من كون الرجوع إنما يثبت على الشاهد فيما يتلفه بشهادته ، ووجوب نصف المهر قبل الدخول أو المهر بعده لم يتلف من الزوج شيئا ، لأنه واجب عليه ، سواء طلق أو لم يطلق . . وصاحب الجواهر ظاهره التردد فيه . قال في المستند : وهو في موقعه جدا ، للزوم النصف بمجرد العقد وتلفه به ، سواء كانت باقية على التزويج أو حصل موت أو طلاق ، فلم تتضمن الشهادة اتلافا . وتوجيه الاتلاف بأنه كان في معرض السقوط بالردة أو الفسخ من قبلها فكأنه لم يكن لازما ولزم باقرارهما . نادر جدا . لأن مجرد ذلك الاحتمال العقلي الذي لا يلتفت إليه عقل سليم لا يصدق الاتلاف الموجب للضمان عرفا ، بل غايته احتمال اتلاف ضعيف غايته ، وهل يترك أصل البراءة التي هي القاعدة المجمع عليها المدلول عليها كتابا وسنة بمثل ذلك الاحتمال ؟ فإن قلت : الزام ما هو محتمل السقوط ولو بالاحتمال الضعيف أيضا ضرر عليه . قلنا : لو سلم ذلك فاللازم ضمان ما يصلح أن يكون بإزاء ذلك الضرر عرفا وقيمة له ، لا نصف الصداق ، مع أنها قد تكون قد أبرأته عن النصف ، أو تصالحه بشئ قليل بعد الصداق ، فالقول بضمان نصف الصداق مشكل . وتوهم الاجماع المركب فيه بعد وجود أقوال شتى في المسألة ولو كان بعضها ضعيف المأخذ فاسد ، والأصل يحتاج رفعه إلى دليل ثابت ، وإلا فهو أقوى دليل . وفي مباني تكملة المنهاج : الأظهر عدم الضمان خلافا للمشهور ، ثم استدل بما ذكره النراقي . أما السيد الأستاذ دام ظله فقد استشكل فيما ذكر وجها للمشهور بل أعله ، لكنه كالجواهر يأبى عن مخالفة المشهور .

437

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست