القسم الأول ( في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد ) ( وتترتب عليه مسائل ) " المسألة الأولى " ( في أن توارد الشاهدين على المعنى الواحد شرط ) قال المحقق قدس سره : ( توارد الشاهدين على الشئ الواحد شرط في القبول ) . أقول : لا يخفى أن المراد توقف تحقق الشهادة على تواردهما على الشئ الواحد ، لا أنها تتحقق وتواردهما عليه شرط لقبولها . كما يتوقف أيضا على موافقة الشهادة لدعوى المدعي ، وهذا هو المراد من قول الشهيد الثاني : لا بد في قبول الشهادة من موافقتها للدعوى . فإذا وافقت الشهادة الدعوى وتوافق الشاهدان ولو من حيث المعنى حكم كما قال المحقق : ( فإن اتفقا معنى حكم بهما وإن اختلفا لفظا ، إذ لا فرق بين أن يقولا غصب وبين أن يقول أحدهما غصب والآخر انتزع ) إذ العبرة