قال في الجواهر : وربما قيل : إن الاسترعاء هو أن يقول : أشهدك عن شهادتي ، والفرق بين ( عن ) و ( على ) أن قوله : أشهدك على شهادتي تحميل وقوله : عن شهادتي إذن في الأداء ، فكأنه يقول : أدها عني ، إذ لإذنه أثر في ذلك ، ألا تراه لو قال له بعد التحميل : لا تؤد عني تلك الشهادة امتنع عليه الأداء . ومن هنا يحكى عن بعضهم ترجيح ( عن ) على ( على ) بل ناقش في ( على ) بأنها تقتضي كون الشهادة مشهودا عليها ، وإنما هي مشهود بها والمشهود عليه الشاهد ، ولا بد من التمييز بين المشهود به وله وعليه . قال : لكن لا يخفى عليك ما في هذه الكلمات التي هي في الحقيقة من اللغو ، وهي بالعامة أليق منها بالخاصة ، ضرورة كون المراد واضحا ونصوص المقام مملوءة من لفظ ( الشهادة على الشهادة ) . قلت : والأولى هو التفصيل بين ما إذا قال : أشهد . فلفظ ( عن ) وما إذا قال أشهدتك فلفظ ( على ) . هذا ، وقد ألحقوا بالتحمل بالاسترعاء ما إذا سمعه يسترعي شاهدا آخر . وذكر المحقق المرتبة الثانية بقوله : ( واخفض منه أن يسمعه يشهد عند الحاكم ، إذ لا ريب في تصريحه هناك بالشهادة ) . ففي هذه الصورة بجوز للفرع أن يتحمل الشهادة استرعاه الأصل أو لم يسترعه ، لصدق كونها شهادة على شهادة ، وانتفاء احتمال الوعد والتساهل ، قال في الكفاية : وهذا هو المشهور . ويظهر من كلام ابن الجنيد المخالفة في ذلك ) ، لأنه خص القبول بالاسترعاء ، وهو كما في الجواهر واضح الضعف ضرورة عدم اعتبار التحميل في صحة التحمل ، لاطلاق أدلة المقام وغيرها . وذكر المحقق قده المرتبة الثالثة بقوله : ( ويليه أن يسمعه يقول : أنا أشهد على فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا . أو يذكر السبب ، مثل أن يقول :