responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 18


( أشهد . ) .
وفي خبر عن مولانا الرضا عليه السلام : إن الحضور شهادة فقد ( سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها . فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم : اشهدوا . أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم . هذه شهادة ) [1] .
فتحصل من ذلك : أن ( الشهادة ) أمر غير ( أداء الشهادة ) ولذا يقال :
هل يجب على الشاهد الشهادة أو لا ؟ وأن الشهادة قد تكون وليس بعدها أداء وأنها تتحقق في الحق وغيره كالهلال ، ومن غير الحاكم ومنه ، وأن الرواية غير الشهادة .
فتعريفهم للشهادة شرعا بأنها : ( اخبار جازم عن حق لازم للغير واقع من غير حاكم ) لا يخلو عن نظر .
فالأولى ايكال الأمر إلى العرف ، ولا يبعد دعوى كون الشهادة عند أهل العرف انشاءا لا اخبارا ، وإن كان ظاهر اللفظ كذلك ، نظير قول البائع ( بعت ) . بأن يكون قول القائل : ( أشهد أن لا إله إلا الله ) انشاءا ، لا أنه يخبر عن ثبوت الوحدانية لله عز وجل عنده . فتأمل وكيف كان فقد يعتبر في الشهادة التعدد ، بخلاف الاخبار والرواية ، فإن كان للشهادة منشأ كانت صادقة ، وإلا فهي كاذبة قال المحقق قدس سره :
( والنظر في أطراف خمسة :



[1] وسائل الشيعة 15 / 302 . الباب 21 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، وهو خبر صحيح ، ومثله في الباب المذكور خبران آخران ، وهي تدل على كفاية اسماع الصيغة .

18

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست