يفسق فاعله ومستمعه ، ويكره الدف في الاملاك والختان خاصة ) . أقول : أما حرمة العود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو فلا خلاف فيها ، بل الاجماع بقسميه عليها كما في الجواهر . ويدل على الحرمة ، قبل ذلك ، طائفة كبيرة من الأخبار الناهية [1] عن فعل ذلك بجميع أشكاله بالألسنة المختلفة : 1 - إسحاق بن جرير : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن شيطانا يقال له القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط ودخل الرجال ، وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة ، فلا يغار بعدها حتى تؤتى نساؤه فلا يغار ) . دل على حرمة الضرب ب ( البربط ) [2] . فإذا فعل ذلك أربعين صباحا ترتب الأثر الوضعي المذكور ، نتيجة استحواذ الشيطان المسمى ب ( القفندر ) على جميع أعضاء الرجل كما ذكر في الخبر . وجاء في خبر آخر ترتب أثر آخر على ذلك وهو : ( نزع الحياء من الرجل فلم يبال ما قال ولا ما قيل فيه ) وهذا نصه : 2 - أبو داود المسترق قال : ( من ضرب في بيته بربط أربعين يوما سلط
[1] انظر الباب 100 من أبواب ما يكتسب به . وسائل الشيعة 12 / 232 . لكن بعض هذه الأخبار غير صريح في التحريم ، وذلك غير ضائر - كضعف بعضها سندا - لتعاضد بعضها ببعض ، مع وجود ما هو صريح ، بالإضافة إلى الاجماعات المحكية . [2] البربط كجعفر : من ملاهي العجم والعرب تسميه المزهر والعود . كذا في المصباح .