responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 114


يفسق فاعله ومستمعه ، ويكره الدف في الاملاك والختان خاصة ) .
أقول : أما حرمة العود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو فلا خلاف فيها ، بل الاجماع بقسميه عليها كما في الجواهر .
ويدل على الحرمة ، قبل ذلك ، طائفة كبيرة من الأخبار الناهية [1] عن فعل ذلك بجميع أشكاله بالألسنة المختلفة :
1 - إسحاق بن جرير : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن شيطانا يقال له القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط ودخل الرجال ، وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة ، فلا يغار بعدها حتى تؤتى نساؤه فلا يغار ) .
دل على حرمة الضرب ب‌ ( البربط ) [2] . فإذا فعل ذلك أربعين صباحا ترتب الأثر الوضعي المذكور ، نتيجة استحواذ الشيطان المسمى ب‌ ( القفندر ) على جميع أعضاء الرجل كما ذكر في الخبر .
وجاء في خبر آخر ترتب أثر آخر على ذلك وهو : ( نزع الحياء من الرجل فلم يبال ما قال ولا ما قيل فيه ) وهذا نصه :
2 - أبو داود المسترق قال : ( من ضرب في بيته بربط أربعين يوما سلط



[1] انظر الباب 100 من أبواب ما يكتسب به . وسائل الشيعة 12 / 232 . لكن بعض هذه الأخبار غير صريح في التحريم ، وذلك غير ضائر - كضعف بعضها سندا - لتعاضد بعضها ببعض ، مع وجود ما هو صريح ، بالإضافة إلى الاجماعات المحكية .
[2] البربط كجعفر : من ملاهي العجم والعرب تسميه المزهر والعود . كذا في المصباح .

114

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست