إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)
العبد : فرق بيننا حتى نبحث عن العدالة ، قال قوم : يفرق بينهما وقال آخرون : لا يفرق ، والأول أقوى ، لأن العبد قد فعل ما يجب عليه ، لأنه أتى ببينة كاملة وإنما بقي ما ليس عليه من البحث عن حال الشهود ، ولأن الظاهر العدالة حتى يظهر الجرح ، ولأن المدعي قد يكون أمة ، فإذا لم يفرق بينهما لم يؤمن أن يواقعها ، فلهذا يفرق بينهما . " أقول : قد ذكر الشيخ لما ذهب إليه دليلين أحدهما : أصالة العدالة في المسلم . وهذا فيه بحث وخلاف . والآخر : إن العبد أتى ببينة كاملة . وفيه : أن المفروض عدم ثبوت عدالة الشاهدين عند الحاكم ، والشيخ نفسه قال بعدم الحكم في زمن الفحص عن العدالة . وكذا الكلام في الأمة المدعية للعتق ، وفي الفرع الثاني الذي ذكره المحقق . والحاصل : أنه ما لم يتم ميزان الحكم ولم يحكم الحاكم لا يترتب على سؤال العبد والمدعي شئ ، ولا أقل من اقتضاء الاستصحاب بقاء العبد على ملك مولاه ، وبقاء المال المدعى به على ملك مالكه . ( قال الميلاني ) هذا آخر الكلام على ما ذكره المحقق الحلي رحمه الله في ( الشهادات ) من كتاب ( شرائع الاسلام ) . ونسأله تعالى أن يوفقنا للعلم والعمل ، ويسدد خطانا ، ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ، بمحمد وآله الطيبين الطاهرين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . قم المقدسة الحوزة العلمية علي بن نور الدين بن محمد هادي الحسيني الميلاني < / لغة النص = عربي >