responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)


العبد : فرق بيننا حتى نبحث عن العدالة ، قال قوم : يفرق بينهما وقال آخرون :
لا يفرق ، والأول أقوى ، لأن العبد قد فعل ما يجب عليه ، لأنه أتى ببينة كاملة وإنما بقي ما ليس عليه من البحث عن حال الشهود ، ولأن الظاهر العدالة حتى يظهر الجرح ، ولأن المدعي قد يكون أمة ، فإذا لم يفرق بينهما لم يؤمن أن يواقعها ، فلهذا يفرق بينهما . " أقول : قد ذكر الشيخ لما ذهب إليه دليلين أحدهما : أصالة العدالة في المسلم . وهذا فيه بحث وخلاف . والآخر : إن العبد أتى ببينة كاملة . وفيه : أن المفروض عدم ثبوت عدالة الشاهدين عند الحاكم ، والشيخ نفسه قال بعدم الحكم في زمن الفحص عن العدالة .
وكذا الكلام في الأمة المدعية للعتق ، وفي الفرع الثاني الذي ذكره المحقق .
والحاصل : أنه ما لم يتم ميزان الحكم ولم يحكم الحاكم لا يترتب على سؤال العبد والمدعي شئ ، ولا أقل من اقتضاء الاستصحاب بقاء العبد على ملك مولاه ، وبقاء المال المدعى به على ملك مالكه .
( قال الميلاني ) هذا آخر الكلام على ما ذكره المحقق الحلي رحمه الله في ( الشهادات ) من كتاب ( شرائع الاسلام ) .
ونسأله تعالى أن يوفقنا للعلم والعمل ، ويسدد خطانا ، ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ، بمحمد وآله الطيبين الطاهرين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
قم المقدسة الحوزة العلمية علي بن نور الدين بن محمد هادي الحسيني الميلاني < / لغة النص = عربي >

461

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست