responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 385


القسم الأول ( في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد ) ( وتترتب عليه مسائل ) " المسألة الأولى " ( في أن توارد الشاهدين على المعنى الواحد شرط ) قال المحقق قدس سره : ( توارد الشاهدين على الشئ الواحد شرط في القبول ) .
أقول : لا يخفى أن المراد توقف تحقق الشهادة على تواردهما على الشئ الواحد ، لا أنها تتحقق وتواردهما عليه شرط لقبولها .
كما يتوقف أيضا على موافقة الشهادة لدعوى المدعي ، وهذا هو المراد من قول الشهيد الثاني : لا بد في قبول الشهادة من موافقتها للدعوى .
فإذا وافقت الشهادة الدعوى وتوافق الشاهدان ولو من حيث المعنى حكم كما قال المحقق : ( فإن اتفقا معنى حكم بهما وإن اختلفا لفظا ، إذ لا فرق بين أن يقولا غصب وبين أن يقول أحدهما غصب والآخر انتزع ) إذ العبرة

385

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست