responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)


جواز التخلف لو كانت الشهادة مضرة قال المحقق : ( ولا يجوز لهما التخلف إلا أن تكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحق ) .
أقول : إن وجوب الشهادة كسائر الواجبات التي ترتفع بترتب الضرر عليها . ويشترط في الضرر الموجب لسقوط وجوب الشهادة أمران :
أحدهما : أن يكون الضرر ضررا معتدا به ، ولا فرق بين توجهه على الشاهد نفسه ، أو على المشهود عليه أو على المشهود له ، أو على غيرهم . والثاني : أن يكون الضرر غير مستحق ، كما لو كان للمشهود عليه حق على الشاهد يطالبه عليه على تقدير الشهادة ويمهله به أو يسامحه بدونها ، فلا يعد ذلك عذرا ، لأنه مستحق عليه مع فرض قدرته على الوفاء به .
والدليل على سقوط الوجوب فيما إذا كانت الشهادة مضرة هو قاعدة لا ضرر الحاكمة على الأدلة الأولية [1] ، وهذا الحكم لا خلاف فيه كما في الجواهر .
وقد استدل له في الجواهر بخبرين :
1 - علي بن سويد السائي عن أبي الحسن عليه السلام في حديث : ( كتب إلي أبي في رسالته إلي : وسألت عن الشهادات لهم . فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم . فإن خفت على أخيك ضيما فلا ) [2] .
2 - محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام : ( سألته



[1] فيه إشارة إلى ما جاء في جامع المدارك من أن المقام من التزاحم فيلاحظ الأهم
[2] وسائل الشيعة 18 / 229 الباب 3 شهادات .

341

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست