إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)
جواز التخلف لو كانت الشهادة مضرة قال المحقق : ( ولا يجوز لهما التخلف إلا أن تكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحق ) . أقول : إن وجوب الشهادة كسائر الواجبات التي ترتفع بترتب الضرر عليها . ويشترط في الضرر الموجب لسقوط وجوب الشهادة أمران : أحدهما : أن يكون الضرر ضررا معتدا به ، ولا فرق بين توجهه على الشاهد نفسه ، أو على المشهود عليه أو على المشهود له ، أو على غيرهم . والثاني : أن يكون الضرر غير مستحق ، كما لو كان للمشهود عليه حق على الشاهد يطالبه عليه على تقدير الشهادة ويمهله به أو يسامحه بدونها ، فلا يعد ذلك عذرا ، لأنه مستحق عليه مع فرض قدرته على الوفاء به . والدليل على سقوط الوجوب فيما إذا كانت الشهادة مضرة هو قاعدة لا ضرر الحاكمة على الأدلة الأولية [1] ، وهذا الحكم لا خلاف فيه كما في الجواهر . وقد استدل له في الجواهر بخبرين : 1 - علي بن سويد السائي عن أبي الحسن عليه السلام في حديث : ( كتب إلي أبي في رسالته إلي : وسألت عن الشهادات لهم . فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم . فإن خفت على أخيك ضيما فلا ) [2] . 2 - محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام : ( سألته
[1] فيه إشارة إلى ما جاء في جامع المدارك من أن المقام من التزاحم فيلاحظ الأهم [2] وسائل الشيعة 18 / 229 الباب 3 شهادات .