responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 313


ح - هل يشترط قبول شهادة المرأة الواحدة بتعذر الرجال أو لا ؟
مقتضى اطلاق المحقق والأكثر كما قيل هو الثاني ، وعن النهاية والسرائر والقاضي وابن حمزة الأول . قال : في المستند : لأن الشائع الغالب المتبادر في المسألة يوجب انصراف أدلتها إلى صورة التعذر .
قلت : وفيه تأمل ، ومن هنا احتج في الرياض والجواهر للثاني باطلاق النص .
ط - هل يشترط في القبول اليمين ؟ مقتضى اطلاق النصوص والفتاوى عدم الاشتراط ، وأما خبر تحف العقول : ( ( فإن كانت وحدها قبل قولها مع يمينها ) فمرسل .
ى - لو انضم إلى هذه المرأة رجل واحد ثبت الربع كذلك . ولو كان رجل وامرأتان أو رجلان ، أو رجل ويمين ثبت الإرث كله .
هذا كله بالنسبة إلى ميراث المستهل .
قال المحقق : ( وفي ربع الوصية ) .
أقول : والوصية بالمال يثبت ربعها بواحدة ونصفها باثنتين ، وهكذا ، وهذا الحكم أيضا مجمع عليه كما عن السرائر وغيرها ، وتدل على ذلك النصوص .
وهنا أيضا فروع :
1 - هل يتوقف قبول شهادتها هنا على اليمين ؟ قال في الجواهر : ( مقتضى

313

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست