ح - هل يشترط قبول شهادة المرأة الواحدة بتعذر الرجال أو لا ؟ مقتضى اطلاق المحقق والأكثر كما قيل هو الثاني ، وعن النهاية والسرائر والقاضي وابن حمزة الأول . قال : في المستند : لأن الشائع الغالب المتبادر في المسألة يوجب انصراف أدلتها إلى صورة التعذر . قلت : وفيه تأمل ، ومن هنا احتج في الرياض والجواهر للثاني باطلاق النص . ط - هل يشترط في القبول اليمين ؟ مقتضى اطلاق النصوص والفتاوى عدم الاشتراط ، وأما خبر تحف العقول : ( ( فإن كانت وحدها قبل قولها مع يمينها ) فمرسل . ى - لو انضم إلى هذه المرأة رجل واحد ثبت الربع كذلك . ولو كان رجل وامرأتان أو رجلان ، أو رجل ويمين ثبت الإرث كله . هذا كله بالنسبة إلى ميراث المستهل . قال المحقق : ( وفي ربع الوصية ) . أقول : والوصية بالمال يثبت ربعها بواحدة ونصفها باثنتين ، وهكذا ، وهذا الحكم أيضا مجمع عليه كما عن السرائر وغيرها ، وتدل على ذلك النصوص . وهنا أيضا فروع : 1 - هل يتوقف قبول شهادتها هنا على اليمين ؟ قال في الجواهر : ( مقتضى