responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)


وكذا عدم قبول شهادة من يناله الجنون أدوارا في حال جنونه ، لأنه كالمطبق ، أما في حال إفاقته فلا مانع من قبول شهادته ، لأنه في هذه الحالة كالعاقل ، وتشمله أدلة قبول الشهادة من الكتاب والسنة ، لكن قبول شهادته يكون بعد استظهار الحاكم بما يكشف عن حضور ذهنه واستكمال فطنته ، وإلا طرح شهادته ، بلا اشكال في ذلك كله وبلا خلاف كما في الجواهر .
وهل يكفي عدم الجنون في حال أداء الشهادة أو يشترط العقل في حال التحمل كذلك ؟ صرح كاشف اللثام بالثاني ، وصاحب الجواهر بالأول ، لأن العدالة والضبط والتيقظ ترفع القدح فيه وإن كان قد تحملها في حال جنونه ، مضافا إلى تناول اطلاق أدلة قبولها له . قلت : لكن الأول أولى ، فإنه ليس حال هذا المجنون حال الصبي المميز الذي تقبل شهادته لو أداها بالغا ، بل حاله حال الصبي غير المميز .
لا تقبل شهادة الساهي والمغفل قال المحقق قدس سره : ( وكذا من يعرض له السهو غالبا ، فربما سمع الشئ وأنسي بعضه ، فيكون ذلك مغيرا لفائدة اللفظ وناقلا لمعناه ، فحينئذ يجب الاستظهار عليه حتى يستثبت ما يشهد به ) أقول : في الجواهر : على وجه يطمئن الحاكم بعدم غفلته فيما شهد به ولو لكون المشهود به مما لا يسهى فيه ، بل عبارة المتن والقواعد وغيرهما

31

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست