[ أما الطلاق ] فيدل على عدم ثبوته إلا بشاهدين ذكرين عدة من النصوص [1] ومنها : 1 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليه السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق ) . 2 - أبو بصير : ( سألته عن شهادة النساء . فقال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه . وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق . ) 3 - محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث : ( ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ) . 4 - محمد بن مسلم قال : ( قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق ) . 5 - زرارة : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ولا تجوز في الطلاق . ) . 6 - أبو الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال علي عليه السلام : شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق . ) . فهذه الأخبار صريحة في عدم ثبوت الطلاق بشهادة النساء مطلقا ، وعن الغنية الاجماع عليه أيضا . ولكن اختلف كلام الشيخ في ثبوت الطلاق بشهادتهن منضمات ، فعن الخلاف والنهاية النص على المنع . وعن المبسوط أنه قوى القبول . قال في المسالك : وإليه ذهب جماعة ، وهو ضعيف ، وفي الجواهر : أنه لم يجد القول به إلا ما يحكى عن أبي علي
[1] وسائل الشيعة 18 / 258 الباب 24 شهادات وفيها الصحيح وغيره .