responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 280


نعم يمكن أن يقال بأن الحكمة طلب الستر مهما أمكن ، والمحافظة على عدم الهتك ، ولذا لو شهد ثلاثة وامتنع الرابع عنها حد الثلاثة .
وكيف كان فالدليل على اعتبار الأربعة رجال في الزنا قوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) [1] . وقال سبحانه : ( لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ) [2] وقال : ( فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) [3] .
وقال سعد : ( يا رسول الله : أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال : نعم ) .
هذا كله في الزنا ، وأما اللواط والسحق فليس في النصوص ما يدل عليه اعتبار الأربعة فيهما ، نعم في اللواط : ( حده حد الزنا ) وكذا في السحق ، بل في بعضها الرجم إلا أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، قال في المسالك :
( فمن حقوق الله تعالى الزنا ، وفي معناه : اللواط والسحق عندنا ) .
ما يثبت به اتيان البهائم قال المحقق : ( وفي اتيان البهائم قولان أصحهما ثبوته بشاهدين ) .
أقول : قد نسب الجواهر مختار المحقق إلى الأشهر بل المشهور ، وفي المسالك إلى الأكثر ، واستدل للثاني بالأصل وكونه وطيا محرما في معنى الزنا ومشتملا على الهتك . وللأول باطلاق ما دل على الثبوت بهما ، لأن الشارع جعل ثبوت الأحكام في غير الزنا بشاهدين ، قال تعالى : واستشهدوا شهيدين من رجالكم . واتيان البهائم ليس بزنا ولا يوجب الحد ، وبما ذكر ينقطع الأصل .



[1] سورة النور : 4 .
[2] سورة النور : 13 .
[3] سورة النساء : 15 .

280

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست