قال المحقق قدس سره : ( وهي قسمان : حق الله تعالى شأنه وحق لآدمي والأول : منه ما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالزنا واللواط والسحق ) . أقول : الكلام في حق الله تعالى من حيث طريق ثبوته شرعا . وينقسم إلى قسمين : [ 1 ] من حقوق الله : ما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالزنا واللواط والسحق فمن حق الله تعالى ما لا يثبت إلا بأربعة رجال ، كالزنا واللواط والسحق ، قال في الجواهر : بلا خلاف في ثبوت الثلاثة بذلك . وفي المسالك : قيل : والحكمة في اختصاصه بذلك أن الشهادة فيه على اثنين ، فاعتبر لكل واحد رجلان . ( قال ) : وهذا التعليل مروي أيضا عن أبي حنيفة رواية عن أبي عبد الله عليه السلام . وفيه : أن شهادة الاثنين مقبولة على الجماعة إذا شهدوا على كل واحد منهم ، ولأنه قد لا يعرف أحد الزانيين فلا يمكنه الشهادة عليه . وفي أخبار كثيرة أن ذلك تعبد محض ، وأن فيه دليلا على بطلان القياس وإلا لكان القتل أولى باعتبار الأربعة لأنه أفحش .