responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 253


لو تعارض اليد والسماع المستفيض فأيهما المرجح ؟
قال المحقق : ( أما لو كان لواحد يد وللآخر سماع مستفيض فالوجه ترجيح اليد ، لأن السماع يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره ، فلا تزال اليد بالمحتمل ) .
أقول : هل المراد من ( اليد ) في هذه العبارة يد المدعي المجردة ، أو البينة المستندة إلى اليد ؟
قد تقرر أن للحاكم الحكم استنادا إلى الاستفاضة ، وبدليل حجيتها يقيد اطلاق ( إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ) فلو كان المحكوم عليه ذا يد تقدم قول المدعي الذي حكم له الحاكم استنادا إلى الاستفاضة ، إذ اليد لا تقاوم حجة من الحجج ، بل لو لم يكن للمدعي شئ أصلا أقسم الحاكم صاحب اليد ، فإن نكل حكم عليه ، وانتزعت العين من يده ، وهذا يكشف عن أنه لا أثر لليد في مقابل الاستفاضة وغيرها من الحجج ، ومنه يظهر أن مراد المحقق من ( اليد ) ليس اليد المجردة ، بل المراد تعارض البينة المستندة إلى اليد مع البينة المستندة إلى الاستفاضة ، وقد تقرر في كتاب القضاء تقدم الأولى على الثانية لأنها أقوى ، من جهة اعتضادها باليد . هذا كله إن كان المراد بيان وظيفة الحاكم .
وإن كان المراد وظيفة الشاهد الذي يرى العين بيد واحد وقد شاع كونها لآخر ، فلأيهما يشهد ؟ هنا يمكن القول بأنه يشهد لصاحب اليد ، لما ذكرنا من أن السيرة قائمة على الشهادة استنادا إلى الاستفاضة في حال عدم وجود ما يوهن الاستفاضة ، فلو حصل سقطت الاستفاضة عن الحجية ، فلا تعارض حتى يقال بترجيح اليد .
ومن هنا أيضا يظهر أن المراد من قوله ( فالوجه ترجيح اليد ) أن وظيفة الحاكم حينئذ ترجيح البينة المستندة إلى اليد على المستندة إلى الاستفاضة .

253

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست