responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 249


يكون الشيخ جعل ( العلم ) في ضابط الشهادة بما هو طريق لا بما هو موضوع ، وحينئذ تقبل الشهادة المستندة إلى الحجة وإن لم تكن بعلم ، وشهادة العدلين حجة .
( فرع ) ( هل يتحقق التحمل لو سمعه يقول للكبير هذا ابني وهو ساكت ؟ ) قال المحقق قدس سره : ( لو سمعه يقول للكبير : هذا ابني وهو ساكت .
أو قال : هذا أبي وهو ساكت . قال في المبسوط : صار متحملا ، لأن سكوته في معرض ذلك رضا بقوله عرفا . وهو بعيد لاحتماله غير الرضا ) .
قال صاحب الجواهر : وهو جيدان انضم إلى ذلك قرائن أفادت العلم الحالي ، أما السكوت من حيث إنه سكوت فبعيد كونه دالا على الرضا عرفا ، بل ممنوع .
أقول : والانصاف أن مفروض المقام ليس بأقل من الشياع ، بل إنه لا ينفك من العلم العادي ، إلا إذا انضم إليه ما يوهنه كما لو أنكر . فما ذهب إليه الشيخ في المبسوط في غاية المتانة ، لكنه لا يتم إلا على الطريقية ، لأن السكوت في هذا الموضع طريق إلى الاقرار لا أنه مثبت للنسب .
وأما قوله : لأن السكوت في معرض ذلك رضا .
ففيه : أنه لو لم نقل بأنه اقرار فإنه لا مدخلية الرضا بكونه ولدا له ، أو الرضا بمضمون كلامه ، لثبوت النسب ، ولو قال : أنا راض بكونه ولدا لي لم يثبت به النسب . فمن يقول بترتب الأثر على هذا الكلام لا يقول إلا من جهة إن كلام المدعي فيه نظير كلام ذي اليد ، مع أنه بلا معارض . وسكوت الطرف في موقع الانكار دليل على تصديق قوله ، لا أنه كاشف عن الرضا .

249

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست