responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 214


عدم مانعية مطلق التهمة هو الاجماع ، وهو دليل لبي ومعقده حق الآدمي الخالص ، فيؤخذ بالقدر المتيقن منه ، ويبقى المشترك على عموم أدلة القبول .
الثالث : التفصيل بين الموارد ، بأن تقبل في الطلاق والعتاق والرضاع والخلع والعفو عن القصاص والنسب ، لغلبة حق الله تعالى فيها ، قاله كاشف اللثام ، قال : ولذا لا تسقط بالتراضي .
أقول : إن الملاك هو أن كل ما كان الأمر فيه بيد الشارع وكان معنونا بعنوان الحكم فهو حق الله وإن كان فيه حق الآدمي أيضا ، وكل ما لم يكن كذلك فهو حق آدمي خالص ، وهذا هو القابل للسقوط بالتراضي .
( المسألة الخامسة ) ( في شهادة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل ) قال المحقق قدس سره : ( المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته . الوجه أنها لا تقبل حتى يستبان استمراره على الصلاح ) .
أقول : موضوع الحكم هو ( المشهور بالفسق ) وهو مقيد بأنه إذا تاب لتقبل شهادته ، وظاهره كفاية التوبة من غير المشهور بالفسق إذا لم تكن توبته لأجل قبول الشهادة ، فلا يتوقف قبول شهادته على مضي مدة يستبان فيها استمراره على الصلاح .
إذن يشترط في قبول شهادة المشهور بالفسق إذا تاب أمران : أحدهما أن لا تكون الغاية من توبته قبول شهادته . قيل . كما في الجواهر لأن التوبة واجبة من الواجبات العبادية المشروطة بقصد القربة وامتثال أمر الله تعالى ، ولذا اعتبر بعضهم في تحققها كذلك كون الترك عن جميع المعاصي والذنوب ، لا خصوص التي كان يرتكبها .

214

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست