إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)
ولو شهد بمال لمورثه المجروح ولو جراحة سارية عادة ، أو المريض مرضا يعلم موته فيه قبل ما لم يمت ، قبل الحكم ، لعموم الأدلة ، ولا يقدح الانتقال إليه بعد الموت . والفرق بين هذا وسابقه هو أن أثر الشهادة في الأول في ما بعد الموت ، فليس هو إلا مدعيا لنفسه الدية أو القصاص ، بخلاف الثاني فإن المال فعلا للمورث . ( المسألة الثانية ) ( في أن العداوة الدينية لا تمنع القبول ) قال المحقق قدس سره : العداوة الدينية لا تمنع القبول : فإن المسلم تقبل شهادته على الكافر ) . أقول : إن العداوة الدينية ليست من أسباب التهمة ، ولا توجب الفسق ، بل هي واجبة بالكتاب والسنة ، فلا كلام في قبول شهادة المسلم على الكافر ، والمحق على المبتدع ، وكذا من أبغض الفاسق لفسقه . قال : ( أما الدنيوية فإنها تمنع ، سواء تضمنت فسقا أو لم تتضمن . ) أقول : إن العداوة الدنيوية للمؤمن بل لغيره أيضا كما احتمله بعضهم من موانع قبول الشهادة ، لأنها من أسباب التهمة ، فتدل على هذا الحكم النصوص المتقدمة في أول الباب ، وخصوص ما اشتمل منها على لفظ ( الخصم ) وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، وفي المسالك : من أسباب التهمة العداوة الدنيوية ، فلا يقبل شهادة العدو على عدوه عندنا وعند أكثر العامة ، وفي الخلاف الاستدلال له بما روى طلحة بن عبيد الله قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديا فنادى : لا تقبل شهادة خصم ولا