responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 160


وبالجملة فإن الخبر ظاهر في القبول ، ولا أقل من ظهوره في القبول في صورة التعدد عرفا بين الشاهد والمدعي التي قال صاحب الجواهر فيها بالقبول .
إلا أن الاشكال هو اعراض الأصحاب عن العمل به ، كما في الجواهر .
فالأقوى عدم القبول .
هذا كله في شهادة من يجر بشهادته نفعا .
عدم قبول شهادة من يستدفع بها ضررا قال المحقق : ( وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا ، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية ، وكذا الوصي والوكيل بجرح شهود المدعي على الموصي والموكل ) .
أقول : قال العلامة في القواعد : إن من الشهادة الممنوعة أيضا أن يشهد أن فلانا جرح مورثه . وأضاف كاشف اللثام : فإنه يثبت الدية لنفسه أو القصاص إن شهد بعد الموت أو قبله والجراحة لم تندمل مع احتمال السريان عادة ، أو نص الشاهد باحتمال السريان وإن لم يسر ولم يستوعب الدين تركته التي منها الدية ، إن قلنا بتعلق حق الديان بأعيانها .
قال في الجواهر بعد نقله : وفيه نظر .
أقول : لا الاشكال في أصل المطلب ، لأنه إذا شهد بالجناية فقد شهد بموضوع استحقاق الدية أو حق القصاص لنفسه ، وهذه الشهادة غير مقبولة ، لتحقق التهمة ، لأنها في الحقيقة في حقا النفس ، فلا تقبل ، بل إن السبب في جعل إقامة البينة على المدعي في قولهم عليهم السلام : ( البينة على المدعي ) هو التهمة ، إلا إذا كان المدعي معصوما ، فلا يطلب منه البينة لعدم التهمة .

160

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست