responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 152


الوصف الخامس : ارتفاع التهمة قال المحقق قدس سره : ( الخامس : ارتفاع التهمة ، ويتحقق المقصود في مسائل ) .
أقول : لا ريب في اشتراط انتفاء التهمة عن الشاهد ، حتى تقبل شهادته ، ولا خلاف في ذلك في الجملة ، بل في الجواهر الاجماع بقسميه عليه ، ويدل على ذلك النصوص المستفيضة أو المتواترة [1] ، ومنها :
1 - ابن سنان : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يرد من الشهود ؟
فقال : الظنين والمتهم . قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين ) .
2 - أبو بصير : ( عن الذي يرد من الشهود ؟ فقال : الظنين والمتهم والخصم قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : كل هذا يدخل في الظنين ) .
3 - سماعة : ( سألته عما يرد من الشهود ، فقال : المريب والخصم



[1] وسائل الشيعة 18 / 274 الباب 30 شهادات . ولا حاجة إلى النظر في أسانيدها .

152

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست