الوصف الخامس : ارتفاع التهمة قال المحقق قدس سره : ( الخامس : ارتفاع التهمة ، ويتحقق المقصود في مسائل ) . أقول : لا ريب في اشتراط انتفاء التهمة عن الشاهد ، حتى تقبل شهادته ، ولا خلاف في ذلك في الجملة ، بل في الجواهر الاجماع بقسميه عليه ، ويدل على ذلك النصوص المستفيضة أو المتواترة [1] ، ومنها : 1 - ابن سنان : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يرد من الشهود ؟ فقال : الظنين والمتهم . قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين ) . 2 - أبو بصير : ( عن الذي يرد من الشهود ؟ فقال : الظنين والمتهم والخصم قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : كل هذا يدخل في الظنين ) . 3 - سماعة : ( سألته عما يرد من الشهود ، فقال : المريب والخصم
[1] وسائل الشيعة 18 / 274 الباب 30 شهادات . ولا حاجة إلى النظر في أسانيدها .