responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)


على أن القيام ببعض المندوبات بل الواجبات قد يوجب ازراء الناس .
عدم انحصار القادح فيما ذكره المحقق قال في الجواهر : ثم لا يخفى عليك أن المصنف وغيره ممن تعرض لذكر بعض ما يقدح في العدالة ، ليس غرضه حصر ذلك فيما ذكروه ، ضرورة عدم انحصار الأمر فيما ذكره ، لمعلومية حرمة أمور كثيرة لم يذكروها ، كمعلومية كونها من الكبائر ، بل قد ذكر في كتب الأخلاق أمور كثيرة تقتضي القدح في العدالة لم تذكر في كتب الأصحاب ، مع أن فيها روايات كثيرة مشتملة على المبالغة في نفي الايمان معها ، وقد ذكر الأردبيلي جملة منها ومن أخبارها .
أقول : إن الأمور القادحة في العدالة من الكثرة بحيث إذا جمعت مع أخبارها كانت كتابا ضخما ، وإن من الأمور التي ذكرها المحقق الأردبيلي رحمه الله ما ليس بحرام في نفسه ما لم يقترن بفسق أو يؤدي إليه فلا يرتفع به العدالة ، ولا ترد الشهادة ، كعده ( حب الرئاسة ) منها ، فإنه من الصفات القلبية ، وليس من المحرمات في نفسه ، إلا إذا تترتب عليه شئ منها في الخارج ، فيقدح في العدالة ، نعم من العسير جدا وجوده في القلب وجودا مجردا عن ترتب شئ من المحرمات ، ومن هنا ورد الذم الشديد عليه ، كالطمع والبخل والحسد وما شابه ذلك ، وجاء الأمر بمعالجة ذلك كما ذكر في كتب الأخلاق ، قال الله تعالى ( فأما من آمن واتقى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ) .
وعلى الجملة فكل ما دخل من الصفات الرذيلة تحت الاختيار حدوثا أو بقاء توجه إليه الأمر والنهي ، فإن خالف زالت عدالته وردت شهادته ، وما لم يكن كذلك لم يكن وجوده أو استمراره مخلا بالعدالة وهذا هو القاعدة الكلية في المقام .

151

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست