هو ( الطير ) ومن حمله على ( الخيل ) قال بأن المراد منه هو ( النصل ) وهو خلاف الظاهر . إلا أن سند هذا الخبر غير معتبر ولا جابر له ، وهذا هو الجواب الصحيح . فتلخص عدم النهي عن السبق بلا رهان ، وعدم الجواز معه ، لخبر الحصر في الثلاثة ، المعمول به لدى الأصحاب . ( المسألة العاشرة ) ( في قبول شهادة أصحاب الصنائع المكروهة ) قال المحقق قدس سره : ( لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة ، كالصياغة وبيع الرقيق ، ولا من أرباب الصنائع الدنية ، كالحجام والحياكة ، ولو بلغت في الدناءة ، كالزبال والوقاد . لأن الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه ) . أقول : إذا كان للشاهد تقوى توجب الوثوق بشهادته ، فلا ينظر إلى حرفته وصنعته ، حتى ولو كانت من الصنائع المكروهة شرعا كالصياغة وبيع الأكفان ، وبيع الرقيق ونحوها ، أو الصنائع الدنية عرفا كالحجامة والحياكة ، بل حتى لو كانت في غاية الدناءة ، كالزبال والوقاد ، لوضوح عدم منافاة هذه الصنائع للتقوى ، التي هي الملاك في قبول الشهادة والوثوق بها . والمسألة لا خلاف فيها بين الأصحاب ، بل لم يكن حاجة إلى التعرض لها ، وإنما الغرض من ذلك التنبيه على خلاف بعض العامة ، ولا ريب في بطلان ما ذهبوا إليه ، لاطلاقات أدلة قبول شهادة العدل ، بل إن هذه الصنائع واجبة بالوجوب الكفائي ، حفظا للنظام ، فضلا عن عدم منافاتها للمروة ، وتوهم أن من يقوم هذه الصنائع يعرض نفسه لازدراء الناس ، ويحقر نفسه في المجتمع ، ومن كان كذلك هان عليه تضييع الحقوق والأحكام الإلهية واضح الاندفاع ،