responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 143


أقول : هنا مطالب :
1 - حكم التختم بالذهب والتحلي به لا كلام في حرمة ذلك ، ولا خلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر ، وبذلك ينجبر ضعف بعض النصوص ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذهبا خالصا أو غير خالص ، بل يحرم حتى المموه عند المشهور ، وأما المشكوك في كونه ذهبا أو لا فيرجع فيه إلى أهل الخبرة ، ومع بقاء الشك لجهلهم أو اختلافهم مثلا لم يحرم ، للشك في شمول الأدلة الناهية له ، وعدم جواز التمسك بها في الشبهة المصداقية ، ولا عبرة بتسمية بعض الناس إياه بالذهب ، ولو شك فيه من جهة الشك في المفهوم فالحكم هو الأخذ بالقدر المتيقن واجراء البراءة عن الزائد عليه .
ومن نصوص المسألة :
1 - جابر الجعفي : ( سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ليس على النساء أذان إلى أن قال : : ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه ، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد ) [1] .
2 - روح بن عبد الرحيم : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله لأمير المؤمنين : لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة ) [2] .
3 - علي بن جعفر : ( عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن



[1] وسائل الشيعة 3 / 276 الباب 16 من أبواب لباس المصلي . ضعيف .
[2] وسائل الشيعة 3 / 299 الباب 30 من أبواب لباس المصلي . موثق .

143

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست