responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 142


قال في الجواهر : وفاقا للأكثر ، بل المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في المدارك : إنه المعروف من مذهب الأصحاب لصراحة نصوص المسألة في اللبس ، ولا ريب في عدم صدق على الكتأة والافتراش ، ولو كان ثمة حديث ضعيف يدل على المنع ، فمحمول على المنع من اللبس ، بقرينة سائر النصوص ، وللغلبة في استعمال الحرير وإن كان في دعوى غلبة لبس الحرير على سائر استعمالاته ، بحيث يصح حمل الخبر المطلق على هذا الاستعمال الخاص نظر .
وكيف كان ففي الصحيح عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج ، والمصلى الحرير ، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة ؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ) [1] .
وأما التدثر فإن صدق عليه اللبس حرم ، وإلا فلا ، وفي مجمع البحرين :
( يا أيها المدثر ) أي المدثر في ثيابه ، وظاهره الصدق .
ومع الشك في الصدق من جهة اختلاف اللغة والعرف - فبالنسبة إلى اللبس يجري الأصل ، وأما بالنسبة إلى الصلاة فيه ، فتصح بناءا علي مانعية الحرير ، للشك في المانعية ، ولا تصح بناءا على اشتراط عدمه . وهذا كله مبني على ما هو الأظهر من عدم استناد النهي عن الصلاة فيه إلى النهي عن اللبس ، وإلا فلا كلام في الصحة ، لانتفاء الحرمة للأصل .
هذا كله في المبحث الأول .
المبحث الثاني : التختم بالذهب قال المحقق قدس سره : ( وكذا يحرم التختم بالذهب والتحلي به للرجال ) .



[1] وسائل الشيعة 3 / 274 الباب 15 من أبواب لباس المصلي .

142

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست