responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 110


حكم هجاء المؤمن الثاني : هجاء المؤمن حرام ، فمن فعل فسق وردت شهادته ويدل على حرمته الأدلة الأربعة ، لأنه ايذاء ، وظلم ، وهتك ، وهمز ، ولمز ، وكل ذلك حرام ، بل كبيرة موبقة . ومن ذلك يظهر أنه لا دليل على حرمة ( الهجاء ) بعنوانه من الكتاب والسنة بل يحرم من جهة انطباق أحد هذه العناوين عليه ، نعم الدليل القائم على حرمته بالخصوص هو الاجماع بقسميه كما في الجواهر .
فهجاء المؤمن وهو ذمه وذكر عيوب له شعرا سواء كان فيه أو لا وسواء كان في حضوره أو لا حرام . وبما ذكرنا يظهر الفرق بينه وبين الكذب والغيبة والتشبيب .
ويحرم هجاء المؤمن سواء كان عادلا أو فاسقا ، بل متجاهرا بالفسق وإن جازت غيبته بذلك ، وأما الخبر ( ( محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين ) فالمراد به الخارجون عن الايمان ، قال في المسالك : اللهم إلا أن يدخل هجاء الفاسق في مراتب النهي عن المنكر بحيث يتوقف ردعه عليه ، فيمكن جوازه حينئذ إن فرض ) واحترز بالمؤمن عن المخالف ، فإنه يجوز هجوه لعدم احترامه ، وكذا يجوز هجاء الفاسق المبدع لئلا يؤخذ ببدعه ، لكن بشرط الاقتصار على ذكر المعائب الموجودة فيه .
وقد ألحق صاحب الجواهر المخالفين بالمشركين في الحكم المذكور ، فقال ما ملخصه بلفظه : أما المشر كون فلا اشكال كما لا خلاف في جواز هجوهم وسبهم ولعنهم وشتمهم ما لم يكن قذفا مع عدم شرائطه أو فحشا . فالظاهر الحاق المخالفين بالمشركين في ذلك ، لاتحاد الكفر الاسلامي والايماني فيه

110

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست