responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 109


الصدر . أما إذا كان القدر المتيقن من المفهوم هو خصوص الحالة الثانية فلا يجب الاحتياط بترك الأولى . وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإن حكم بعض الأطراف معلوم ، إذ قد عرفت القدر المتيقن في ماهية الغناء فإذا شك في حرمة الزائد جرت أصالة البراءة .
قال المحقق قدس سره : ( ويحرم من الشعر ما تضمن كذبا ، أو هجاء مؤمن أو تشبيبا بامرأة معروفة غير محللة . وما عداه مباح ، والاكثار منه مكروه ) .
أقول : في العبارة أحكام :
حكم الشعر المتضمن للكذب الأول : كل كلام تضمن كذبا فهو حرام ، وقائله فاسق ترد شهادته ، لحرمة الكذب بالأدلة الأربعة من غير فرق بين الشعر وغيره ، ولعل تخصيص الشعر بالذكر من جهة شيوع الأشعار المتضمنة للكذب ، وأما الشعر المتضمن لخلاف الواقع من باب المبالغة أو الاغراق فلا يبعد عدم حرمته بل في المسالك الحكم بجوازه ، قال : ( وأما الشعر المشتمل على المدح والاطراء فما أمكن حمله على ضرب من المبالغة فهو جائز ، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة بنت قيس : أما معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه ، ومعلوم أنه كان يضعها كثيرا ، وإن لم يمكن حمله على المبالغة كان كذبا محضا كسائر أنواع الكذب . وربما قيل بعدم التحاقه بالكذب مطلقا ، لأن الكاذب يري الكذب صدقا وير وجه ، وليس غرض الشاعر أن يصدق في شعره ، وإنما هو صناعة ) ولو توقف حفظ نفس محترمة أو مال محترم على الكذب جاز ، بل وجب .

109

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست