responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 91


خلافا للمحكي عن الشيخين [1] وأتباعهما [2] ، فأوجبوه فيها ، وعن الناصريات نسبته إلى أكثر أصحابنا [3] .
لكن الانصاف أن عبارته ليست صريحة ، لأنه قال : ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام عليه السلام يأخذ الصدقة من الزرع والضرع لليتيم [4] . وهو غير صريح ، بل ولا ظاهر في الوجوب ، لاحتمال كونه مستحبا ، فأخذ الإمام إحسان بالنسبة إلى الطفل والفقير كليهما .
< فهرس الموضوعات > حمل مستند الموجبين على الاستحباب < / فهرس الموضوعات > ولو كان فالمستند صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم حيث قال - بعد نفي الزكاة عن مال اليتيم - : وأما الغلات فعليها الصدقة واجبة [5] ، وحملت على الجمهور [6] ، لرواية أبي بصير - الموثقة - : " الطفل ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة الزكاة " [7] .
وحمل النفي علي سلب العموم كما فعله الشيخ [8] بعيدا جدا .
< فهرس الموضوعات > الزكاة في مواشي الطفل < / فهرس الموضوعات > وأما في المواشي ، فلا دليل عليه إلا الاجماع المركب المحكي عن ابن حمزة [9] عن الموجبين .



[1] المقنعة : 238 ، المبسوط 1 : 234 .
[2] منهم المحقق الحلي في المعتبر 2 : 488 .
[3] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 .
[4] انظر المصدر المتقدم ، والعبارة منقولة بالمعنى .
[5] الوسائل 6 : 54 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .
[6] حكاه في المنتهى 1 : 472 ، راجع المغني لابن قدامة 2 : 622 .
[7] الوسائل 6 : 56 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 11 والرواية منقولة بالمعنى .
[8] التهذيب 2 : 30 ذيل الحديث 73 .
[9] حكاه في الإيضاح 1 : 167 وعبارته فيه هكذا : " وقال ابن حمزة تجب في مال الطفل - ولم يذكر المجنون . . . إلى أن قال : - فيجب في الأنعام بالاجماع المركب " ولم نستظهر ذلك من الوسيلة ولعله ذكره في غيرها .

91

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست