نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 60
إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)
- حينئذ - كالزكاة يجب صرفها إلى مستحقها . < فهرس الموضوعات > منشأ هذا التفصيل < / فهرس الموضوعات > ولعل منشأ هذا التفصيل أن النذر إن تعلق بالتصدق بمعنى التمليك على قصد القربة ، فلا بد من عدم حصول بالنذر ، ليتحقق طلبه بعد النذر ، وإن تعلق بالتصدق بمعنى الدفع إلى المستحق فيكون مأمورا بالدفع ، وإطلاق الأمر بالدفع من المالك الحقيقي يدل على خروج ما أمر بدفعه عن ملكية الناذر ، وعدم تقرير الشارع له على الملكية ، واستحقاق المدفوع إليه له ، ولذا استفيد خروج الزكاة والخمس عن ملك المالك إلى ملك الفقراء من الأمر بدفع بعض النصاب إليهم ، وإلا فلم يرد في أدلة تشريع الزكاة حكم وضعي في تملك الفقراء لحصتهم من النصاب ، وما ورد من : " أن الله تعالى شرك بين الأغنياء والفقراء في أموالهم " [1] أو : " جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم " [2] فليس إلا مأخوذا عن الحكم التكليفي الصادر في أول التشريع ، لا أنه ملك الفقراء أولا ، ثم أمر الأغنياء بدفع ملكهم إليهم على حد التكليف بأداء الأمانة ، بل الظاهر العكس واستفادة التملك [3] من الأمر بالدفع . < فهرس الموضوعات > استدلال المفصل بالروايات < / فهرس الموضوعات > وقد استدل المفصل على ما ذكر زيادة على جعله كالزكاة بما رواه الكليني في آخر الكافي ، في باب النذور ، عن الخثعمي : فيمن نذر أن يتصدق بجميع ما يملك إن عافاه الله تعالى ، فلما عوفي خرج عن داره وما يملكه ليبيعها ويتصدق بثمنها ، فلما سأل الإمام عليه السلام ، أمره بأن يقوم جميع ذلك على نفسه [4] ويتصدق بقيمتها تدريجيا حتى يؤدي ما عليه [5] .
[1] الوسائل 6 : 148 : الباب 2 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 ، مع اختلاف يسير . [2] الوسائل 6 : 5 : الباب الأول من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 9 . [3] كذا في النسخ ، والأنسب : التمليك . [4] في " م " زيادة : ويتصرف فيها . [5] الحديث منقول بالمعنى ، انظر الكافي 7 : 458 ، باب النذور ، الحديث 23 ، الوسائل 16 : 197 الباب 14 من أبواب النذر والعهد ، الحديث الأول .
60
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 60