نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 425
الهمداني المروية في التهذيب [1] ، ومستند ما في المعتبر والمنتهى هو الجمع بين الأخبار . ويظهر من المسالك [2] والروضة [3] والحدائق [4] : اعتبار أحد الأجناس السبعة المذكورة وإن لم يقتت به المخرج ، أو ما أقتات به المخرج وإن لم يكن منها كالدخن ، والذرة ، فالعبرة بأحد الأمرين ، ولعله للجمع بين الأخبار المطلقة في إجزاء السبعة ، ومصححتي يونس وابن مسكان المتقدمتين ، ولا يبعد [5] جواز إخراج ما كان قوتا غالبا ، بمعنى أنه يقتات به في غير النادر ولو عند بعض الناس ، فلا عبرة بالنادر ككثير مما يقتات به في أيام الغلاء ، ولا يعتبر الأقوات عند عامة الناس ، ولا غالبهم فيكون الدخن والذرة حينئذ أصلا عند كل أحد وإن لم يقتت به كما هو ظاهر الاجماع المتقدم عن المعتبر [6] والمنتهى [7] الظاهر فيما ذكرنا ، إذا لا معنى لعد الأقط بل ما عدا الحنطة والشعير قوتا غالبا إلا بالمعنى الذي ذكرنا ، مضافا إلى ذكر الذرة في بعض الروايات المعتبرة كرواية الحذاء المروية في التهذيب [8] ، وإلى المروي مرسلا في المعتبر ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : " إن الفطرة على كل رأس صاع من طعام " [9] .
[1] التهذيب 4 : 79 ، الحديث 226 ، والوسائل 6 : 238 الباب 8 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 . [2] المسالك 1 : 51 . [3] الروضة البهية 2 : 59 . [4] الحدائق 12 : 282 و 285 . [5] في " م " : لكن لا يبعد . [6] المعتبر 2 : 605 . [7] المنتهى 1 : 536 . [8] التهذيب 4 : 82 ، الحديث 238 ، والوسائل 6 : 233 الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 10 . [9] المعتبر 2 : 607 ، والوسائل 6 : 235 الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 21 نقلا بالمعنى .
425
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 425