responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 4


الألفاظ المشتركة بين العين والمعنى ، كلفظ الذكاة في قوله عليه السلام : " ذكاة الجنين ذكاة أمه " [1] واستشهد له بقوله تعالى : { والذين هم للزكاة فاعلون [2] } [3] وفي التنظير بلفظ ذكاة نظر ، فإن الظاهر أن لفظ الذكاة لم يستعمل في العين أصلا ، وفي الاستشهاد منع [4] كون الزكاة هنا بمعنى التزكية . والأولى التنظير بلفظ الصدقة والاستشهاد بقوله تعالى : { وأوصاني بالصلاة والزكاة } [5] إن لم يحمل على العمل الصالح .
< فهرس الموضوعات > مناسبة المعني الشرعي للمعاني اللغوية < / فهرس الموضوعات > ثم المعنى الشرعي مناسب للمعاني اللغوية الثلاثة ، لأن الزكاة ينمي المال وينمو ثوابه ، ويطهره عن الخبث الحاصل من وجود الشبهة فيه ، ومن الرذالة الحاصلة فيه عند المنع ، وصاحبه عن إثم المنع ورذيلة الشح ، ويصلح المال والعمل والنفس ، كل ذلك مستفاد من الأخبار [6] .
< فهرس الموضوعات > عدم وجوب حق سوى زكاة المال والفطرة < / فهرس الموضوعات > ثم إن المذهب قد استقر على عدم وجوب حق في المال سوى الزكاة المالية والفطرة ، وربما يحكى عن ظاهر كلام الصدوق رحمه الله ما يستفاد من كثير من الأخبار : من وجوب حق يفرضه الرجل على نفسه في كل يوم أو أسبوع أو شهر على قدر وسعه [7] . ولكن من نظر في تلك الأخبار بعين الاعتبار



[1] الوسائل : 16 : 271 الباب 18 من أبواب الذبائح ، الحديث 12 .
[2] المؤمنون : 23 / 4 .
[3] في " الفائق في غريب الحديث " 1 : 536 : وهي من الأسماء المشتركة تطلق على عين - وهي الطائفة من المال المزكى بها - وعلى معنى - وهو الفعل الذي هو التزكية - كما أن الذكاة هي التذكية في قوله صلى الله عليه وآله : " ذكاة الجنين ذكاة أمه " .
[4] في بعض النسخ : مع .
[5] مريم : 19 / 13 .
[6] راجع الوسائل 6 : الباب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
[7] الفقيه : 2 : 48 باب الحق المعلوم الحديث 1666 ، والحاكي هو المحقق السبزواري قدس سره في الذخيرة : 420 ، وانظر الجواهر 15 : 10 .

4

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست