responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 394


إلا إذا أرجعت [1] إلى ايجاد أسبابها ، فالحكم بالخروج عن الملك بمجرد النذر كما صرحوا به [2] في نذر الصدقة والأضحية والهدي ، وادعى بعضهم الاتفاق في الأخيرين ، ونسبه صاحب المدارك [3] إلى قطع الأصحاب في الأولين مشكل - وأشكل منه ما صرح به ثاني الشهيدين [4] : من دخوله في ملك زيد قهرا لو قال :
لله علي أن يكون هذا لزيد .
اللهم إلا أن يقال في توجيه ذلك : إن معنى الوفاء بالنذر في ذلك ترتيب آثار ما نذره ، فإذا وجب عليه ذلك لزمه الخروج عن ملكه .
ودعوى أن النذر لا يتعلق إلا بفعل مقدور ، فلا بد أن يراد من الغاية سببها ، فلا يخرج عن الملك قبل إيجاد السبب ، أو يبطل النذر لو أراد حصول نفس الغاية بنفسها من دون السبب . مدفوعة بمنع انحصار تعلق [5] النذر بالأفعال [6] الاختيارية ، نعم الحنث لا يكون إلا في الاختياريات المنذورة . ويمنع أن كل نذر قابل للحنث ، فإذا تعلق النذر بالملكية فوجوب الوفاء به يرجع إلى وجوب ترتيب آثار الملكية ، نعم فيما يعتبر فيه قبول خاص كزيد وعمرو فالظاهر احتياج التملك إلى قبوله كما ذكره في القواعد [7] وحكي عن ولده [8] [9] .



[1] في " م " : رجعت .
[2] راجع الجواهر 36 : 153 .
[3] لم نقف عليه في مظانه .
[4] لم نقف عليه في مظانه .
[5] في " م " : متعلق .
[6] في " م " : في الأفعال .
[7] القواعد 3 : 142 .
[8] إيضاح الفوائد 4 : 76 .
[9] في " ف " ما يلي : هذا آخر هذه المسائل .

394

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست