نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 394
إلا إذا أرجعت [1] إلى ايجاد أسبابها ، فالحكم بالخروج عن الملك بمجرد النذر كما صرحوا به [2] في نذر الصدقة والأضحية والهدي ، وادعى بعضهم الاتفاق في الأخيرين ، ونسبه صاحب المدارك [3] إلى قطع الأصحاب في الأولين مشكل - وأشكل منه ما صرح به ثاني الشهيدين [4] : من دخوله في ملك زيد قهرا لو قال : لله علي أن يكون هذا لزيد . اللهم إلا أن يقال في توجيه ذلك : إن معنى الوفاء بالنذر في ذلك ترتيب آثار ما نذره ، فإذا وجب عليه ذلك لزمه الخروج عن ملكه . ودعوى أن النذر لا يتعلق إلا بفعل مقدور ، فلا بد أن يراد من الغاية سببها ، فلا يخرج عن الملك قبل إيجاد السبب ، أو يبطل النذر لو أراد حصول نفس الغاية بنفسها من دون السبب . مدفوعة بمنع انحصار تعلق [5] النذر بالأفعال [6] الاختيارية ، نعم الحنث لا يكون إلا في الاختياريات المنذورة . ويمنع أن كل نذر قابل للحنث ، فإذا تعلق النذر بالملكية فوجوب الوفاء به يرجع إلى وجوب ترتيب آثار الملكية ، نعم فيما يعتبر فيه قبول خاص كزيد وعمرو فالظاهر احتياج التملك إلى قبوله كما ذكره في القواعد [7] وحكي عن ولده [8][9] .
[1] في " م " : رجعت . [2] راجع الجواهر 36 : 153 . [3] لم نقف عليه في مظانه . [4] لم نقف عليه في مظانه . [5] في " م " : متعلق . [6] في " م " : في الأفعال . [7] القواعد 3 : 142 . [8] إيضاح الفوائد 4 : 76 . [9] في " ف " ما يلي : هذا آخر هذه المسائل .
394
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 394