نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 387
عن وجوب الزكاة ، فإذا كان وجوب الوفاء بالنذر منجزا بمجرد النذر ، والمفروض أن النذر إنما تعلق بالتصدق بالمجموع ، فمقتضاه وجوب الوفاء [1] ، فوجوب الوفاء إنما تعلق في حال سليم عن المزاحم ، فلا يتعلق به وجوب الزكاة الذي لا يحدث إلا بعد حلول الحول . إلا أن يقال : إن نفس التصدق بجميع النصاب بعد الحول مع قطع النظر عن النذر غير مشروح ، لأنه تصرف في حق الفقراء ، فلا يتعلق به النذر ، ومشروعيته بواسطة منع النذر عن الزكاة إنما هو بعد احراز صحة النذر [2] ، والمفروض أن إحراز صحة النذر موقوف على مشروعية أصل الفعل ، وهو التصرف في مجموع [3] النصاب بعد الحول ، فلا يمكن اثبات مشروعيته بالنذر . لكنه مردود : بأن نفس التصدق بجميع النصاب بعد الحول الغير المشروع التصدق بمجموع النصاب الزكوي ، أي ما يجب فيه الزكاة فعلا ، وثبوت هذه الصفة للنصاب بعد اثبات وجوب الزكاة فيه ، وهو موقوف على عدم صحة النذر ، وقد أثبتنا صحة النذر قبل ملاحظة وجوب الزكاة ، فلا يجب الزكاة بعد صحة النذر على الفرض السابق من تحقق الوجوب بمجرد الصيغة . والحاصل أن ذات التصدق بالمال [4] المعين بعد الحول من حيث هو مشروع إلا إذا تعلق به الزكاة فيجوز نذره فلا يجب فيه الزكاة ، نعم لو كان وجوب الزكاة فيه لازما لذاته لم يتعلق به النذر .
[1] ليس في " ف " : الوفاء ، واستظهر الناسخ كون الساقط : " تصدق المجموع " فكتبه في الهامش . مع علامة " ظ " . [2] في " ف " : المنذور . [3] في " م " : بمجموع . [4] في " م " : بهذا المال .
387
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 387