نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 235
ما أنفق على المجموع مقسط على حصتي المالك والفقراء بقاعدة الشركة ، فإخراج المؤونة قبل العشر ليس تقييدا للاطلاقات ، بل التقييد [1] كما عرفت مختص بإطلاق بلوغ النصاب لا بإخراج العشر . إلا أن يقال : إن أدلة وجوب العشر ونصفه إنما يقتضي وجوب العشر ونصفه ، فلا بد من تقييد ما بلغ النصاب بما بلغه بعد جميع المؤن ، لأنه الذي يجب إخراج عشره دون ما بلغه قبل المؤن المتأخرة ، إذ لا يجب إلا إخراج عشر ما بقي منه بعد المؤونة ، فتأمل . < فهرس الموضوعات > معنى " المؤونة " < / فهرس الموضوعات > ثم إن المراد بالمؤونة هو معناها العرفي ، وهو ما يغرمه المالك وينفقه لأجل هذا المال ، ومنه البذر . وقيدها بعضهم بما يتكرر في كل سنة . وفيه نظر ، بل لا يبعد التعميم فيسقط ما يغرم في كل سنتين أو ثلاث أو أربع عليها بالنسبة . < فهرس الموضوعات > عدم احتساب " المنة " من المؤونة < / فهرس الموضوعات > ولا يحتسب من المؤونة ما يتبرعه متبرع - من العمل أو بذل عين - ، لعدم احتساب المنة مؤونة عرفا ، وفي البيان : لو أصدقها زرعا أخرجت منه ما قابل البضع [ وهو مهر المثل ] [2] وكذا لو خالعها على زرع أو ثمر [3] .
[1] في " ف " و " ج " و " ع " : القيد . [2] ما بين المعقوفتين من " م " . [3] البيان : 179 وهذا المنقول عن البيان لا يرتبط بالمقام كما ترى ، وهو أنسب بما تقدم في المسألة 22 .
235
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 235