responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 206


هذا الحق من غير العين ، فحينئذ فإن أخرجه من غيره فله ذلك ، وإن لم يخرجه من العين ولا من غيرها فللساعي تتبع [1] العين ، لأن الحق قد ثبت ، فالثابت في العين حق للفقراء لا ملك لهم ، فلو لم يخرجه المالك من المال [2] ولا من غيره أخرجه الساعي من المال لا من غيره ، إذ لا تسلط له على غيره فإن حق الفقراء في النصاب .
< فهرس الموضوعات > شيوع حق الفقراء في النصاب < / فهرس الموضوعات > ثم إن الظاهر أن هذا الحق على سبيل الإشاعة في مجموع النصاب ، بمعنى إشاعة الجزء الكسري في التام ، أما في الغلات ، فللتصريح [3] بثبوت العشر ونصف العشر فيها . وأما النقدين فكذلك . وأما الإبل والبقر ، فلأنه لا يجزئ فيهما - بعد القول بالتعلق بالعين - غير الإشاعة المذكورة . وأما الغنم ، فلأنه وإن أمكن فيها كون الحق فردا بدليا من النصاب ، بل ربما يدعى أنه ظاهر قوله : " في كل أربعين شاة شاة " [4] إلا أن الظاهر بعد التأمل خلافه .
< فهرس الموضوعات > دليل الإشاعة < / فهرس الموضوعات > أما أولا [5] ، فلأن المستفاد من أدلة وجوب الزكاة ومدح المال المزكى [6] ولعن غيره على وجه الظهور بل القطع ، جواز تعلق الزكاة بالمال تعلق الجزء بالكل ، بمعنى أن كل جزء من المال يتعلق به الزكاة ، فيقال : لكل جزء منه بعد إخراج الفريضة أنه مزكى لا أن [7] الزكاة تتعلق بالنصاب بمعنى حلوله فيه وكونه بعضا من مجموعه ، ويشهد لما ذكرنا ورود كثير من الأخبار بدخول حرف الاستعلاء على المال الظاهر في كونه على وجه البسط والتوزيع واشتغال المجموع بالحق



[1] في " ف " و " ج " و " ع " : بيع .
[2] ليس في " ف " : من المال .
[3] في " ج " و " ع " : فلا تصريح .
[4] الوسائل 6 : 78 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول .
[5] في " ج " و " ع " : أما الأول .
[6] في " ف " و " ج " : مال المزكي .
[7] في " ف " : لأن .

206

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست