responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 443


المحكوم بكون الفطرة فيه صدقة ، فيكون دالا على الاجزاء فيما بعد الصلاة ، إلا أنها تنقص ثواب الفطرة ، بل تنعدم وتصير صدقة ، وليس المراد قريب الصلاة حتى يكون مقابلا لما قبل الصلاة بكثير .
ويؤيدها أيضا الرواية المتقدمة [1] عن كتاب الإقبال ، والرواية التي أرسلها السيد المرتضى حيث قال : وروي إنه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس [2] .
ويؤيدها لفظة " ينبغي " في الرواية الأخرى المحكية عن كتاب الإقبال :
" ينبغي أن يؤدي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة ، فإن أداها بعد ما يرجع فإنما هي صدقة وليست فطرة " [3] .
ويؤيدها أيضا ما روي من أمر أمير المؤمنين عليه السلام بأداء الفطرة في خطبة العيد المتأخرة عن الصلاة وبيان بعض أحكامه بقوله عليه السلام : " فليؤدها كل امرئ منكم عن عياله كلهم ذكرهم وأنثاهم ، صغيرهم وكبيرهم ، حرهم ومملوكهم ، عن كل انسان منهم صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير . . إلى آخره " [4] .
ويؤيد الكل أن من المستبعد إناطة وقت الفطرة الواجبة على كل أحد بفعل الصلاة التي لا تقع عن كثير من الناس ، إما تعمدا ، لعدم وجوبها على المشهور ، أو للعذر ، مع اختلاف زمانها ممن تقع منه .
وأما دليل ما اختاره العلامة [5] ومال إليه في المدارك [6] والذخيرة [7] فهو



[1] في الصفحة 440 .
[2] رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 80 .
[3] الإقبال : 283 والوسائل 6 : 247 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 7 .
[4] الوسائل 6 : 228 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 7 .
[5] المنتهى 1 : 541 .
[6] المدارك 5 : 349 .
[7] الذخيرة : 476 .

443

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست