نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 443
المحكوم بكون الفطرة فيه صدقة ، فيكون دالا على الاجزاء فيما بعد الصلاة ، إلا أنها تنقص ثواب الفطرة ، بل تنعدم وتصير صدقة ، وليس المراد قريب الصلاة حتى يكون مقابلا لما قبل الصلاة بكثير . ويؤيدها أيضا الرواية المتقدمة [1] عن كتاب الإقبال ، والرواية التي أرسلها السيد المرتضى حيث قال : وروي إنه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس [2] . ويؤيدها لفظة " ينبغي " في الرواية الأخرى المحكية عن كتاب الإقبال : " ينبغي أن يؤدي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة ، فإن أداها بعد ما يرجع فإنما هي صدقة وليست فطرة " [3] . ويؤيدها أيضا ما روي من أمر أمير المؤمنين عليه السلام بأداء الفطرة في خطبة العيد المتأخرة عن الصلاة وبيان بعض أحكامه بقوله عليه السلام : " فليؤدها كل امرئ منكم عن عياله كلهم ذكرهم وأنثاهم ، صغيرهم وكبيرهم ، حرهم ومملوكهم ، عن كل انسان منهم صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير . . إلى آخره " [4] . ويؤيد الكل أن من المستبعد إناطة وقت الفطرة الواجبة على كل أحد بفعل الصلاة التي لا تقع عن كثير من الناس ، إما تعمدا ، لعدم وجوبها على المشهور ، أو للعذر ، مع اختلاف زمانها ممن تقع منه . وأما دليل ما اختاره العلامة [5] ومال إليه في المدارك [6] والذخيرة [7] فهو
[1] في الصفحة 440 . [2] رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 80 . [3] الإقبال : 283 والوسائل 6 : 247 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 7 . [4] الوسائل 6 : 228 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 7 . [5] المنتهى 1 : 541 . [6] المدارك 5 : 349 . [7] الذخيرة : 476 .
443
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 443