responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 439


تحريم التأخير عن الصلاة إلى علمائنا أجمع [1] . وقال في المختلف : لو أخرها عن الزوال لغير عذر أثم بالاجماع [2] ، ومال إليه في المدارك [3] .
دليل الأولين : أخبار كثيرة ظاهرها ذلك ، منها : ما تقدم من صحيحة العيص [4] ، ورواية إبراهيم بن ميمون [5] ، وذيل رواية العيص إنما تدل على جواز التأخير مع العزل .
ومنها : الصحيح المروي في الفقيه عن إسحاق بن عمار : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة ؟ فقال : إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها " [6] .
ورواية العياشي ، عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال :
اعط ، الفطرة قبل الصلاة ، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا تعد له فطرة " [7] . ونحوها المروي في الإقبال [8] ورواية المروزي : " إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة " [9] .
ولا يعارضها مثل رواية عبد الله بن سنان : " اعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعدها صدقة " [10] ، لاحتمال رجوع الأفضلية إلى تقديمها على ما قبل الصلاة ، إذ المتبادر من القبل : الزمان القريب ، سيما بقرينة حكمه عليه السلام بخروجها عن الفطرة بعد الصلاة .



[1] المنتهى 1 : 541 .
[2] المختلف : 200 .
[3] المدارك 5 : 349 .
[4] الوسائل 6 : 246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5 وتقدمت في الصفحة 426 .
[5] الوسائل 6 : 246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 ، وتقدمت في الصفحة 427 .
[6] الفقيه 2 : 181 ، الحديث 2080 ، الوسائل 6 : 248 ، باب 13 من أبواب الزكاة الفطرة ، . الحديث 4 .
[7] الوسائل 6 : 247 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 8 .
[8] الإقبال 283 ، والوسائل 6 : 247 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 7 .
[9] الوسائل 6 : 247 الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث الأول .
[10] الوسائل 6 : 245 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث الأول .

439

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست