نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 439
تحريم التأخير عن الصلاة إلى علمائنا أجمع [1] . وقال في المختلف : لو أخرها عن الزوال لغير عذر أثم بالاجماع [2] ، ومال إليه في المدارك [3] . دليل الأولين : أخبار كثيرة ظاهرها ذلك ، منها : ما تقدم من صحيحة العيص [4] ، ورواية إبراهيم بن ميمون [5] ، وذيل رواية العيص إنما تدل على جواز التأخير مع العزل . ومنها : الصحيح المروي في الفقيه عن إسحاق بن عمار : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة ؟ فقال : إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها " [6] . ورواية العياشي ، عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : اعط ، الفطرة قبل الصلاة ، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا تعد له فطرة " [7] . ونحوها المروي في الإقبال [8] ورواية المروزي : " إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة " [9] . ولا يعارضها مثل رواية عبد الله بن سنان : " اعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعدها صدقة " [10] ، لاحتمال رجوع الأفضلية إلى تقديمها على ما قبل الصلاة ، إذ المتبادر من القبل : الزمان القريب ، سيما بقرينة حكمه عليه السلام بخروجها عن الفطرة بعد الصلاة .
[1] المنتهى 1 : 541 . [2] المختلف : 200 . [3] المدارك 5 : 349 . [4] الوسائل 6 : 246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5 وتقدمت في الصفحة 426 . [5] الوسائل 6 : 246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 ، وتقدمت في الصفحة 427 . [6] الفقيه 2 : 181 ، الحديث 2080 ، الوسائل 6 : 248 ، باب 13 من أبواب الزكاة الفطرة ، . الحديث 4 . [7] الوسائل 6 : 247 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 8 . [8] الإقبال 283 ، والوسائل 6 : 247 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 7 . [9] الوسائل 6 : 247 الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث الأول . [10] الوسائل 6 : 245 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث الأول .
439
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 439