responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 422


مسألة [ 6 ] إذا أوصي له بعبد فقبل بعد موت الموصي وقبل الهلال ، فلا إشكال في وجوب فطرته عليه ، ولو قبل بعد الهلال : فإما أن يجعل القبول كاشفا ، أو ناقلا .
فعلى الأول يحتمل على الموصى له لكشفه عن كونه مالكا عند الهلال ، ويحتمل عدمه ، لأنه لم يكن عالما ، ويندفع بما تقدم من أن تعلق الوجوب الواقعي الشأني كاف ، ولا يشترط التنجز عند الهلال كما لو ولد له ولد ولم يعلم به ، ويحتمل الفرق بين وقوع القبول في الوقت فيجب ، وبين وقوعه في خارجه فلا يجب القضاء .
وعلى الثاني فيحتمل الوجوب على الوارث : لأنه ملكه قبل قبول الموصى له ، ويحتمل عدمه : إما لأن ملكه متزلزل في معرض الزوال كما ذكره المحقق الثاني في حاشية الشرائع [1] ، وفيه نظر ظاهر ، وإما لأن الوصية لا تدخل في ملك الوارث ، بل على حكم مال الميت حتى يقبل الموصى له .



[1] حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 51 .

422

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست