نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 421
وعن الصدوق : عدم وجوب الفطرة لمثل هذا العبد المشترك ، لما رواه في الفقيه ، عن تفسير العياشي [1] ، وفيه ضعف سندا بل ودلالة ، حيث إن الظاهر منها عدم وجوب الفطرة على من ملك أقل من رأس ، فلا ينافي وجوب الفطرة للبعض إذا ملك مع عبد تام كثلاثة عبيد بين رجلين ، فلا يدل على نفي الفطرة للكسر ، بل على نفيها عمن ملك دون الواحد ، وكيف كان فلا يعارض ما تقدم .