responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 420

إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)


مسألة [ 5 ] إذا كان العبد بين شريكين ، فالمحكي عن الأكثر وجوب فطرته عليهما بالاشتراك [1] ، ويدل عليه : عموم ما دل على ثبوت الفطرة على كل انسان ، إما على نفسه أو على غيره [2] ، خرج منه فاقد الشروط الذي لا يعوله واجدها ، وبقي الباقي ، ويؤيد ذلك : إن المستفاد من الأدلة كون المالكية سببا لوجوب الفطرة أما بنفسها ، بناء على كون فطرة المملوك من حيث هو ، وأما عنوان العيلولة ، بناء على القول الآخر .
وعلى التقديرين فلا فرق في نظر الشارع ظاهرا بين قيام السبب أعني الملكية ، أو العيلولة بواحد أو بأكثر . ويؤيده ما مر من مكاتبة ابن الفضيل ، عن الرضا عليه السلام في ثبوت الفطرة على مملوك مات مولاه وصار لليتامى [3] ، سواء حمل الحديث على ظاهره ، أو أول بما لا ينافي مذهب المشهور بأن يراد ما ذكره في الوسائل من كون موت المولى بعد الهلال [4] .



[1] انظر : المدارك 5 : 329 .
[2] الوسائل 6 : 227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة .
[3] الفقيه 2 : 180 ، الحديث 2073 .
[4] الوسائل 6 : 226 ذيل الحديث 3 .

420

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست