نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 408
الله بن سنان المتقدمة : " كل من ضممت إلى عيالك . . الخ " [1] . فالمدار على صدق الانضمام إلى العيال لا على صدق العيال . ومن ههنا يظهر أن الأجير المشترط نفقته على المستأجر منضم إلى العيال ، وفاقا لغير واحد من المعاصرين [2] خلافا للفاضلين [3] وشيخنا في المسالك [4] فجعلوه من قبيل الأجرة ، وفيه : إنه لا يلزم من ذلك عدم الوجوب بعد صدق الانضمام إلى العيال . ثم إن المدعو إلى مكان الداعي ليأكل عنده الذي يطلق عليه الضيف في عرف العوام قد يشكل فيه الحكم ، من جهة صدق كونه ضيفا ، ومن عدم اندراجه في من انضم إلى العيال ، إذ المراد الانضمام في العول وهو الانفاق ، وصدقه مشكل .