responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 408


الله بن سنان المتقدمة : " كل من ضممت إلى عيالك . . الخ " [1] . فالمدار على صدق الانضمام إلى العيال لا على صدق العيال .
ومن ههنا يظهر أن الأجير المشترط نفقته على المستأجر منضم إلى العيال ، وفاقا لغير واحد من المعاصرين [2] خلافا للفاضلين [3] وشيخنا في المسالك [4] فجعلوه من قبيل الأجرة ، وفيه : إنه لا يلزم من ذلك عدم الوجوب بعد صدق الانضمام إلى العيال .
ثم إن المدعو إلى مكان الداعي ليأكل عنده الذي يطلق عليه الضيف في عرف العوام قد يشكل فيه الحكم ، من جهة صدق كونه ضيفا ، ومن عدم اندراجه في من انضم إلى العيال ، إذ المراد الانضمام في العول وهو الانفاق ، وصدقه مشكل .



[1] الوسائل 6 : 229 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 8 .
[2] انظر المستند 2 : 65 وكشف الغطاء : 357 .
[3] المعتبر 2 : 601 والمختلف : 195 .
[4] المسالك 1 : 50 .

408

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست