نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 368
في بلد آخر [1] ، ضعيف جدا . ثم المراد بالضمان هنا بقاء التكليف بالزكاة ، فلا يتعين دفع القيمة إذا تلف الغنم المنقول ، بل له دفع المثل من باقي المال الزكوي ومن غيره ، ودفع القيمة ، ولو تلف من يد غير المالك ، فالظاهر ضمان القيمي بالقيمة ، لأنه الأصل في ذوات القيم ، ودفع المثل من المالك ليس للضمان بل لأنه أحد أفراد الواجب عليه سابقا قبل التلف أيضا .