نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 318
وأما في سبيل الله فقد عرفت المنع من إعانتهم وسد خلتهم من الزكاة ، وأما إذا أريد به مجرد وجود الفعل الذي هو السبيل ، فإن كان ذلك الفعل [1] مع مباشرة المخالف له سبيلا وقربة بأن لم يكن من العبادات ، بل كان من الأمور المحصلة للغرض من أي فاعل صدرت [2] ، كالغزو ودفع الخوف من طرق المسلمين ونحو ذلك ، فالظاهر أنه يجوز الدفع ، لأن الفعل المذكور هو الذي صرف فيه الزكاة نظير بناء القناطر والمساجد ، والفاعل له بمنزلة الآلة ، والأخبار المانعة إنما تمنع من صرف الزكاة إلى المخالف ووضعها فيه ، وفيما نحن فيه لم توضع إلا في تحصيل الفعل المذكور في الخارج [3] ، وهذا ظاهر لمن تدبر الأخبار وتأملها تأملا قليلا ، وقد مر هذا أيضا في اعتبار الفقر في سهم سبيل الله . ومما ذكرنا يعلم أن ما ذكرنا لا ينافي الحصر في قوله عليه السلام : " إنما موضعها أهل الولاية " [4] ، كما لم يناف قوله عليه السلام : " لا تحل الصدقة لغني " [5] ما تقدم [6] منا من جواز دفع حصة سبيل الله إلى الغني إذا قصد الدافع صرفها في الفعل الذي يوجد منه ، ولوحظ الفاعل فيه بمنزلة الآلة ، قال الشهيد في نكت الإرشاد عند قول المصنف قدس سره : " ويشترط في المستحقين الايمان والعدالة " : إن في جمع [7] " المستحقين " بصيغة من يعقل فائدة ، وهي : أن سبيل الله عند جاعله للعموم لا يتصور في بعض موارده اشتراط الايمان [8] . ثم إن ظاهر إطلاق معظم الأخبار ، وكثير من الفتاوى - كصريح البعض
[1] ليس في " ج " و " ع " : الفعل . [2] ليس في " ف " : صدرت . [3] في " م " و " ع " : من الخارج . [4] الوسائل 6 : 154 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 12 - نقلا بالمعنى - [5] الوسائل 6 : 160 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة . [6] راجع الصفحة 314 . [7] في " م " والمصدر : جميع . [8] غاية المرام : 41 .
318
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 318