نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 317
فيه اشتراط الايمان ، كما صرح به الشهيد في نكت الإرشاد [1] لأن هذا ليس قابلا للاستثناء من عبارة الشرائع [2] وفي كلام بعض مشايخنا المعاصرين [3] استثناء مطلق سبيل الله ، وعن الغنية [4] : إلحاق العاملين بالمؤلفة ، وينسب إلى ظاهر الشرائع [5] والنافع [6] والتبصرة [7] والرسالة الغرية [8] : اختصاص هذ الشرط بالفقراء والمساكين . والتحقيق أن يقال : إن ظاهر أخبار المنع هو النهي عن سد خلة المخالفين بالزكاة ، فلا فرق بين الفقراء والمساكين والغارمين وفي الرقاب وابن السبيل وفي سبيل الله ، إذا جعل السبيل نفس إعانة المخالف التي هي في نفسه من الراجحات من باب أن " على كل كبد حراء أجرا " [9] . وأما المؤلفة فلا ريب في عدم اعتبار الاسلام فيه فضلا عن الايمان ، لأن اعطاءهم ليس من باب الإعانة وسد الخلة . وأما من سهم العاملين فلا يجوز أيضا ، بناء على اشتراط العدالة كما ادعي [10] الاجماع عليه ، ولو فرض القول بعدمه فالظاهر أنه لا بأس بإعطائه ، لأنه في معنى الأجرة وليس لمجرد الإعانة وسد الخلة ، ولذا يعطى مع الغنى .