responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 317


فيه اشتراط الايمان ، كما صرح به الشهيد في نكت الإرشاد [1] لأن هذا ليس قابلا للاستثناء من عبارة الشرائع [2] وفي كلام بعض مشايخنا المعاصرين [3] استثناء مطلق سبيل الله ، وعن الغنية [4] : إلحاق العاملين بالمؤلفة ، وينسب إلى ظاهر الشرائع [5] والنافع [6] والتبصرة [7] والرسالة الغرية [8] : اختصاص هذ الشرط بالفقراء والمساكين .
والتحقيق أن يقال : إن ظاهر أخبار المنع هو النهي عن سد خلة المخالفين بالزكاة ، فلا فرق بين الفقراء والمساكين والغارمين وفي الرقاب وابن السبيل وفي سبيل الله ، إذا جعل السبيل نفس إعانة المخالف التي هي في نفسه من الراجحات من باب أن " على كل كبد حراء أجرا " [9] .
وأما المؤلفة فلا ريب في عدم اعتبار الاسلام فيه فضلا عن الايمان ، لأن اعطاءهم ليس من باب الإعانة وسد الخلة . وأما من سهم العاملين فلا يجوز أيضا ، بناء على اشتراط العدالة كما ادعي [10] الاجماع عليه ، ولو فرض القول بعدمه فالظاهر أنه لا بأس بإعطائه ، لأنه في معنى الأجرة وليس لمجرد الإعانة وسد الخلة ، ولذا يعطى مع الغنى .



[1] غاية المراد : 41 .
[2] شرائع الاسلام 1 : 163 .
[3] الجواهر 15 : 377 .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 506 .
[5] شرائع الاسلام 1 : 163 .
[6] المختصر النافع : 1 : 59 .
[7] تبصرة النافع : 48 .
[8] الرسالة الغرية ( مخطوط ) .
[9] معناه في الكافي : 4 : 57 باب سقي الماء .
[10] راجع الجواهر 15 : 334 .

317

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست